responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 527

ولو باعه على انها جربان معينة ، فنقصت تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي.

______________________________________________________

فيبطل ، لانه غير معلوم مع التفاوت فيه ، فهو كالمجهول بالكلية ، لأنه ما يعلم من هنا أو من هناك ، مع انه قد يقع النزاع.

فتأمل ، فإنه يحتمل الجواز ، وجعل التعيين إلى المشتري.

قوله : «ولو باعه على انه جربان معينة إلخ» لو باع من شخص أرضا معينة على انها عشرة أجربة مثلا ، فتبين أنها تسعة ، ففيه ثلاثة مذاهب :.

(الأول) ما اختاره المصنف هنا : وهو ان المشتري مخير بين الرد بالكلية وأخذ ثمنه ، وبين ان يأخذ التسعة الموجودة بتسعة أعشار الثمن.

وجه جواز الرد ظاهر ، لانه ليس بأقل من نقص الوصف الذي هو عيب موجب الجواز الرد.

وهو ظاهر ، وهو وجه جواز أخذ الناقص الموجود بحصته من الثمن ، فيسترد ما هو مقابل للناقص فكأنه بمنزلة الأرش للعيب.

(والثاني) انه يتخير بين الرد وأخذ الموجود بكل الثمن ، لان الرضا من البائع ما حصل الا به ، فإلزامه بأقله ظلم ، فلما نقص من الشرط شي‌ء ينبغي جواز الرد وأخذ ثمنه ، واما الأخذ بأنقص فلا.

وهذا هو المضعف للاول.

وفيه تأمل ، لما نقل انه ليس بأنقص من العيب ، وفي المعيب أيضا إنما رضي بالثمن ولكن الزم بالنقص للعيب ، وليس نقصان العيب أقل من نقصان الوصف ، ولا الثمن متوزع على المبيع ، فلكل جزء ، فإذا فات من المبيع جزء ، يفوت من الثمن كذلك ، وان كان في العيب نص ولم يكن هنا ، الا ان ذلك مؤيد لهذا فتأمل.

ويؤيده الرواية الاتية أيضا في الجملة ، فافهم.

(الثالث) : انه ان كان بجنب الأرض المبتاعة ارض للبائع ، يأخذ مقدار

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست