فيبطل ، لانه غير معلوم مع التفاوت فيه ، فهو كالمجهول بالكلية ، لأنه ما
يعلم من هنا أو من هناك ، مع انه قد يقع النزاع.
فتأمل ، فإنه
يحتمل الجواز ، وجعل التعيين إلى المشتري.
قوله
: «ولو باعه على انه جربان معينة إلخ» لو باع من شخص أرضا معينة على انها عشرة أجربة مثلا ،
فتبين أنها تسعة ، ففيه ثلاثة مذاهب :.
(الأول) ما
اختاره المصنف هنا : وهو ان المشتري مخير بين الرد بالكلية وأخذ ثمنه ، وبين ان
يأخذ التسعة الموجودة بتسعة أعشار الثمن.
وجه جواز الرد
ظاهر ، لانه ليس بأقل من نقص الوصف الذي هو عيب موجب الجواز الرد.
وهو ظاهر ، وهو
وجه جواز أخذ الناقص الموجود بحصته من الثمن ، فيسترد ما هو مقابل للناقص فكأنه
بمنزلة الأرش للعيب.
(والثاني) انه
يتخير بين الرد وأخذ الموجود بكل الثمن ، لان الرضا من البائع ما حصل الا به ،
فإلزامه بأقله ظلم ، فلما نقص من الشرط شيء ينبغي جواز الرد وأخذ ثمنه ، واما
الأخذ بأنقص فلا.
وهذا هو المضعف
للاول.
وفيه تأمل ،
لما نقل انه ليس بأنقص من العيب ، وفي المعيب أيضا إنما رضي بالثمن ولكن الزم
بالنقص للعيب ، وليس نقصان العيب أقل من نقصان الوصف ، ولا الثمن متوزع على المبيع
، فلكل جزء ، فإذا فات من المبيع جزء ، يفوت من الثمن كذلك ، وان كان في العيب نص
ولم يكن هنا ، الا ان ذلك مؤيد لهذا فتأمل.
ويؤيده الرواية
الاتية أيضا في الجملة ، فافهم.
(الثالث) : انه
ان كان بجنب الأرض المبتاعة ارض للبائع ، يأخذ مقدار
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 527