وليس يقبض ، فإنه بمجرد ذلك مع كونه في بيت المال لا يقال انه قبّضه
وسلّمه.
ولرواية عقبة
بن خالد المتقدمة قال عليه السلام : من مال صاحب المال حتى يقبض المال ويخرجه من
بيته [١].
ولا يضر عدم
صحة سندها [٢] ولا القول بظاهرها ، ظاهرا.
إذ الظاهر عدم
اعتبار الإخراج عن بيت المالك اتفاقا.
لأنه مؤيد ،
على انها الدليل على كون التلف قبل القبض من مال البائع.
نعم لا يمكن
جعلها حجة على من اعتبر التخلية مطلقا ، أو في سقوط الضمان فقط كما فعله في شرح
الشرائع لعدم الصحة وعدم القول.
وأيضا لمّا
قلنا رجوع الأمر إلى العرف ، فعلم (علم) عدم كونه بالكيل والوزن في المكيل
والموزون ، ولا العدد في المعدود.
والأول موجود
في أكثر العبارات ، والحق به الأخير الشهيد في الدروس ، وهو بعيد ، لعدم الدليل ،
إذ لا يقال عرفا على ذلك فقط القبض.
وأيضا يلزم ان
لو اشترى شيئا بخبر المالك بالكيل ، بل مع علم المشتري به أيضا ، ثم تصرف فيه بالطحن
والعجن والخبر والأكل ، لم يكن قابضا له ، مع كون كل ذلك باذن المالك.
على انهم صرحوا
بأن إتلاف المشتري قبض ، فتأمل.
وأيضا لا يكون
تسليمه الى المستحق بعد ان كان مكيلا عند الشراء وغيره الا بكيل آخر ، إذ لا شك ان
التسليم لا بد له من التسلم وما تسلّمه بالكيل. والظاهر خلاف ذلك كله.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة الباب (١٠) من أبواب الخيار ، الحديث (١).
[٢] سند الحديث كما
في الفروع (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة
بن خالد).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 506