responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 506

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس يقبض ، فإنه بمجرد ذلك مع كونه في بيت المال لا يقال انه قبّضه وسلّمه.

ولرواية عقبة بن خالد المتقدمة قال عليه السلام : من مال صاحب المال حتى يقبض المال ويخرجه من بيته [١].

ولا يضر عدم صحة سندها [٢] ولا القول بظاهرها ، ظاهرا.

إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج عن بيت المالك اتفاقا.

لأنه مؤيد ، على انها الدليل على كون التلف قبل القبض من مال البائع.

نعم لا يمكن جعلها حجة على من اعتبر التخلية مطلقا ، أو في سقوط الضمان فقط كما فعله في شرح الشرائع لعدم الصحة وعدم القول.

وأيضا لمّا قلنا رجوع الأمر إلى العرف ، فعلم (علم) عدم كونه بالكيل والوزن في المكيل والموزون ، ولا العدد في المعدود.

والأول موجود في أكثر العبارات ، والحق به الأخير الشهيد في الدروس ، وهو بعيد ، لعدم الدليل ، إذ لا يقال عرفا على ذلك فقط القبض.

وأيضا يلزم ان لو اشترى شيئا بخبر المالك بالكيل ، بل مع علم المشتري به أيضا ، ثم تصرف فيه بالطحن والعجن والخبر والأكل ، لم يكن قابضا له ، مع كون كل ذلك باذن المالك.

على انهم صرحوا بأن إتلاف المشتري قبض ، فتأمل.

وأيضا لا يكون تسليمه الى المستحق بعد ان كان مكيلا عند الشراء وغيره الا بكيل آخر ، إذ لا شك ان التسليم لا بد له من التسلم وما تسلّمه بالكيل. والظاهر خلاف ذلك كله.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة الباب (١٠) من أبواب الخيار ، الحديث (١).

[٢] سند الحديث كما في الفروع (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست