وأيضا يلزم ان
يجب على البائع الكيل للقبض مرة أخرى بعد ما كاله للبيع ، لان القبض واجب عليه ،
مع انه قد لا يقبله المشتري ، فلا يتحقق.
ولانه لا دليل
على إخراجهما عن القاعدة إلّا ما روى في صحيحة معاوية بن وهب (المتقدمة في جواز
البيع قبل القبض) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل
ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه
الذي قام عليه [١].
وقد جعلت هذه
مع المتقدمة حجة على من يعتبر التخلية مطلقا ، والأولى حجة على من اعتبر الكيل
والوزن فيهما وذكرها مرتين.
وأنت قد عرفت
المتقدمة ، وهذه ما افهم دلالتها ، لان ظاهرها ان البيع قبل القبض لا يجوز حتى
يكيل أو يزن وذلك لا يدل على كون القبض ذلك ، وهو ظاهر ، ولا يدل على ذلك بضم
السؤال ، إذ يصح جواب السائل ، هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل ، يعنى
لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه ، اى لا بد من القبض وشيء آخر.
لا يقال : قد
نقل في التذكرة لإتمام الاستدلال بهذه : ان الإجماع عندنا حاصل على منع جواز بيع
الطعام قبل القبض ، فلو لم يكن الكيل المطلوب هو القبض ويتحقق القبض بدونه لم يكن
لقوله (حتى يكيله) معنى.
(لأنا نقول) :
على تقدير تحقق الإجماع ، معناه الجواز بعد القبض. مع باقي الشرائط ، والكيل من
جملته ، لا أن كيله هو القبض.
وقد علم بذلك
انها لا تدل على كون القبض المعتبر في بيع الطعام أيضا ذلك ، وان لم يكن في نقل
الضمان ، كما هو مذهب الدروس على ما قاله في شرح
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب أحكام العقود ، الحديث (١١) وفي التهذيب
والوسائل (البيع).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 507