responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 507

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا يلزم ان يجب على البائع الكيل للقبض مرة أخرى بعد ما كاله للبيع ، لان القبض واجب عليه ، مع انه قد لا يقبله المشتري ، فلا يتحقق.

ولانه لا دليل على إخراجهما عن القاعدة إلّا ما روى في صحيحة معاوية بن وهب (المتقدمة في جواز البيع قبل القبض) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه الذي قام عليه [١].

وقد جعلت هذه مع المتقدمة حجة على من يعتبر التخلية مطلقا ، والأولى حجة على من اعتبر الكيل والوزن فيهما وذكرها مرتين.

وأنت قد عرفت المتقدمة ، وهذه ما افهم دلالتها ، لان ظاهرها ان البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن وذلك لا يدل على كون القبض ذلك ، وهو ظاهر ، ولا يدل على ذلك بضم السؤال ، إذ يصح جواب السائل ، هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل ، يعنى لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه ، اى لا بد من القبض وشي‌ء آخر.

لا يقال : قد نقل في التذكرة لإتمام الاستدلال بهذه : ان الإجماع عندنا حاصل على منع جواز بيع الطعام قبل القبض ، فلو لم يكن الكيل المطلوب هو القبض ويتحقق القبض بدونه لم يكن لقوله (حتى يكيله) معنى.

(لأنا نقول) : على تقدير تحقق الإجماع ، معناه الجواز بعد القبض. مع باقي الشرائط ، والكيل من جملته ، لا أن كيله هو القبض.

وقد علم بذلك انها لا تدل على كون القبض المعتبر في بيع الطعام أيضا ذلك ، وان لم يكن في نقل الضمان ، كما هو مذهب الدروس على ما قاله في شرح


[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب أحكام العقود ، الحديث (١١) وفي التهذيب والوسائل (البيع).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست