وهذا يقتضي عدم
وجوب الدفع أولا عليه ، بل له الحبس.
والظاهر أن
للمشتري أيضا ذلك ، ويؤيده الأصل ، وان الرضا بالبيع انما حصل للانتفاع بالعوض
وأخذه ، لا مجرد تملكه ، وان امتنع صاحبه ، فكأن العقد وقع بشرط عدم المنع ، فيجوز
له المنع.
ويؤيده ما
ذكروه في النكاح : من جواز امتناع الزوجة حتى يقبض مهرها مع الحلول فجاء الاشكال ،
الله يرفعه.
قوله
: «والقبض في المنقول إلخ» هذا أشد إشكالا ، لعدم النص ، والخلاف الكثير ، مع عدم
ظهور العرف الذي هو مرجع الأمور ، مع عدم الشرع ، على انه مما يعم به البلوى ، :
لانه ذو فروع كثيرة ، لما يعلم من التذكرة وغيرها ، ومبنى كلى لأحكام كثيرة مثل
الوصية والهبة والرهن.
فان للقبض فيها
دخلا ، اما شرطا للصحة ، أو اللزوم ، والبيع باعتبار جواز البيع قبله أم لا ،
وسقوط الضمان من المالك وعدمه ، وجواز فسخ البائع مع تأخير الثمن وعدم قبض المبيع
بعد ثلاثة أيام وغير ذلك ، فان للقبض فيها دخلا.
والذي يقتضيه
النظر : رجوع أمثاله إلى العرف ، إذ لا شرع هنا على ما نعرف. وحينئذ لا فرق بين
المنقول وغيره ، والمكيل وغيره في كون المرجع فيها الى العرف ، الا ان العرف فيها
يكون مختلفا وغير ظاهر.
ولهذا اختار
البعض التخلية مطلقا. قيل : المراد بها حيث تعتبر رفع المانع للمشتري من قبل
البائع ان كان والاذن فيه ، ولا يختص بلفظ ، بل كل ما دل عليه كاف ، وقد لا يكفي
اللفظ الصريح ، لوجود المانع منه.
الظاهر ان يقال
: المراد إظهار عدم المنع بوجه ما ، مع عدم المانع.
وعلى التقديرين
قد يتحقق في بيع المنقولات إذا كانت في بيت المالك
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 505