responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 495

نعم يدخل في القرية والدسكرة مع الشجر دون المزارع.

الثالث : الدار ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف الأعلى والأسفل الا ان يستقل الا على بالسكنى عادة.

______________________________________________________

والحيطان وغيرها ، مما يفهم كونه كالجزء فيه ، ظاهر.

واما البناء فان كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه ـ أو كان العرف يقضي دخول مثل ذلك البناء في البستان ، لأنه بمنزلة الجزء ، كالموضع الذي يعمل لحافظه ، ووضع الثمرة ، ولجلوس من يدخله وطبخه ـ يدخل ، والا فلا.

يعلم ذلك من الضابط ، مع أصل عدم البيع ، فما يدخل عرفا ، يدخل ، والا فلا.

واختار في التذكرة عدم الدخول ، قال : وهو عندنا ، وعند الشافعي يدخل.

لعل مراده ما ليس بداخل فيه عرفا ، مثل ما ذكرنا.

واعلم ان جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع ، وقد أشرنا إليه فتذكر.

قوله : «نعم يدخل في القرية إلخ» كان الدسكرة قرية صغيرة.

دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي فيهما. وكذا الساحات الداخلة في السور ، والسور أيضا ونحوها مما يفهم ، كعدم دخول مزرعة (مزارعة خ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة ، مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوى عشر عشير.

قوله : «الثالث الدار ويندرج فيه الأرض إلخ» الظاهر ان لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها ، والسقوف الأسفل والأعلى [١] ، الا ان يكون الأعلى مستقلا


[١] هكذا في جميع النسخ والصواب (السقوف السفلى والعليا).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست