والحيطان وغيرها ، مما يفهم كونه كالجزء فيه ، ظاهر.
واما البناء
فان كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه ـ أو كان العرف يقضي دخول مثل ذلك البناء
في البستان ، لأنه بمنزلة الجزء ، كالموضع الذي يعمل لحافظه ، ووضع الثمرة ،
ولجلوس من يدخله وطبخه ـ يدخل ، والا فلا.
يعلم ذلك من
الضابط ، مع أصل عدم البيع ، فما يدخل عرفا ، يدخل ، والا فلا.
واختار في
التذكرة عدم الدخول ، قال : وهو عندنا ، وعند الشافعي يدخل.
لعل مراده ما
ليس بداخل فيه عرفا ، مثل ما ذكرنا.
واعلم ان جهل
مثل هذا لا يضر في صحة البيع ، وقد أشرنا إليه فتذكر.
قوله
: «نعم يدخل في القرية إلخ» كان الدسكرة قرية صغيرة.
دخول البناء
الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي فيهما. وكذا الساحات الداخلة في
السور ، والسور أيضا ونحوها مما يفهم ، كعدم دخول مزرعة (مزارعة خ) من الأراضي
البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة ، مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة
لا يسوى عشر عشير.
قوله
: «الثالث الدار ويندرج فيه الأرض إلخ» الظاهر ان لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت
الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها ، والسقوف الأسفل والأعلى
[١] ، الا ان يكون الأعلى مستقلا
[١] هكذا في جميع
النسخ والصواب (السقوف السفلى والعليا).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 495