responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 494

وعلى البائع النقل وتسوية الحفر.

ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها ، مع انتفاء الضرر بها ،

الثاني : البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على اشكال ،

______________________________________________________

فإنها جزء مفهوم كالتراب وسائر الاجزاء.

ودليل عدم دخول المدفونة ، عدمه ، لعدم الجزئية المفهومة ، فإنها بمنزلة البذر والأمتعة المدفونة فيها ، وهو ظاهر.

والظاهر ان له الخيار على تقدير الضرر العرفي ، ولو كان بسبب طول زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل ، لما تقدم ، قاله في التذكرة :

بقوله : يتخير المشتري إلخ.

قوله : «وعلى البائع النقل إلخ» الظاهر ان هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي ، فلو لم يكن لا يجب ، كالكنوز المدفونة ، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس.

والحاصل ان ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا ، ولكن له ذلك ان لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه.

وعليه على التقديرين طمّ الحفر وتسوية الأرض ، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده في الأرض عيبا وضررا ، وان لم يكن كذلك ، لا يجب ، وهو ظاهر.

قوله : «ويتخير المشتري مع الجهل إلخ» دليله قد مرّ. ويمكن تعليق قوله (ولا خيار للمشتري إلخ) إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له ، وان بعد.

قوله : «الثاني : البستان إلخ» دخول الأرض والأشجار والكلاء

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست