ودليل عدم دخول
المدفونة ، عدمه ، لعدم الجزئية المفهومة ، فإنها بمنزلة البذر والأمتعة المدفونة
فيها ، وهو ظاهر.
والظاهر ان له
الخيار على تقدير الضرر العرفي ، ولو كان بسبب طول زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة
ونحوها مع الجهل ، لما تقدم ، قاله في التذكرة :
بقوله : يتخير
المشتري إلخ.
قوله
: «وعلى البائع النقل إلخ» الظاهر ان هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي ، فلو لم يكن
لا يجب ، كالكنوز المدفونة ، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق
الغرس.
والحاصل ان ذلك
مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا ، ولكن له ذلك ان لم يتضرر المشتري بالتطويل
ونحوه.
وعليه على
التقديرين طمّ الحفر وتسوية الأرض ، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده في الأرض عيبا
وضررا ، وان لم يكن كذلك ، لا يجب ، وهو ظاهر.
قوله
: «ويتخير المشتري مع الجهل إلخ» دليله قد مرّ. ويمكن تعليق قوله (ولا خيار للمشتري إلخ)
إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له ، وان بعد.
قوله
: «الثاني : البستان إلخ» دخول الأرض والأشجار والكلاء
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 494