بالسكنى ، بان يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون
ممتازا كالدار على حدة ، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه. والظاهر دخول
أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة.
قوله
: «والثوابت وما اثبت من المرافق إلخ» يدخل في بيع الدار ما اثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق
كالسلم إلخ.
لعل المراد
المرافق الذي تحتاج اليه [١] غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر.
والظاهر دخول
ما على الأبواب مثل السلاسل والحلق. وكذا لو كان على الحيطان. وكذا الحمام الداخل
، والبئر ومائهما وغير ذلك. ودليله ما تقدم.
والظاهر عدم
الخلاف فيه ، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير والرف الموضوع
على الخشب من غير ان يثبت بالأوتار ، والسلم الغير المثبت ، والأقفال الحديدة
ومفاتيحها والكنوز والدفائن ، كل ذلك ظاهر مما تقدم.
قوله
: «ولا يندرج الأشجار إلخ» لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها ، إذ حق الدار
ما يتعلق بها ويستعمل فيها ، وكان مما يحتاج اليه فيها ، والشجر ليس كذلك.
وفيه تأمل ،
لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما اثبت فيه الغير المنقول ، فالظاهر
الدخول وان لم يقل (بحقوقها) ، الا ان تدل قرينة أو عرف على
[١] هكذا في جميع
النسخ والصواب (المرافق التي تحتاج إليها).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 496