responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 496

والثوابت وما اثبت من المرافق كالسلم المثبت والخشب المستدخل في البناء والأبواب المغلقة والاغلاق والرفوف المثبتين.

ولا يندرج الأشجار ، وان قال بحقوقها ،

______________________________________________________

بالسكنى ، بان يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون ممتازا كالدار على حدة ، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه. والظاهر دخول أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة.

قوله : «والثوابت وما اثبت من المرافق إلخ» يدخل في بيع الدار ما اثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم إلخ.

لعل المراد المرافق الذي تحتاج اليه [١] غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر.

والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل والحلق. وكذا لو كان على الحيطان. وكذا الحمام الداخل ، والبئر ومائهما وغير ذلك. ودليله ما تقدم.

والظاهر عدم الخلاف فيه ، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير ان يثبت بالأوتار ، والسلم الغير المثبت ، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفائن ، كل ذلك ظاهر مما تقدم.

قوله : «ولا يندرج الأشجار إلخ» لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها ، إذ حق الدار ما يتعلق بها ويستعمل فيها ، وكان مما يحتاج اليه فيها ، والشجر ليس كذلك.

وفيه تأمل ، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما اثبت فيه الغير المنقول ، فالظاهر الدخول وان لم يقل (بحقوقها) ، الا ان تدل قرينة أو عرف على


[١] هكذا في جميع النسخ والصواب (المرافق التي تحتاج إليها).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست