responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 488

وان يبيع الناقص بمساوية من الزائد ويستوهب الزيادة.

ولا ربا بين الولد ووالده.

______________________________________________________

قوله : «وان يبيع الناقص إلخ» عطف مثل ما تقدم واشارة إلى التخلص عن الربا إذا أراد التفاضل في بيع الربويين ، مثل ان أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير ، أو الجيد بالرديين وغير ذلك ، يبيع المساوي بالمساوي قدرا ويستوهب الزائد.

وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة.

وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن ، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ولا ينظر الى الحيل وصورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا ، فكأنه الى ذلك أشار في التذكرة بقوله : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلخ وذكر الحيل منها ما تقدم.

الجنس إلخ وذكر الحيل منها ما تقدم.

قوله : «ولا ربا بين الولد ووالده إلخ» عموم أدلة تحريم الربا يقتضي وجود الربا بين كل احد تصح بينهم المعاملة ولكن المشهور استثناء المذكورات ، ونقل الإجماع عن السيد بعد خلافه ، على عدم ثبوت الربا بين الولد ووالده ، مستندا إلى رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا [١].

ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ولا بين اهله ربا ، انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست