قوله
: «وان يبيع الناقص إلخ» عطف مثل ما تقدم واشارة إلى التخلص عن الربا إذا أراد
التفاضل في بيع الربويين ، مثل ان أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير ، أو الجيد
بالرديين وغير ذلك ، يبيع المساوي بالمساوي قدرا ويستوهب الزائد.
وهو ظاهر لو
حصل القصد في البيع والهبة.
وينبغي
الاجتناب عن الحيل مهما أمكن ، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ولا ينظر الى
الحيل وصورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا ، فكأنه الى ذلك أشار في
التذكرة بقوله : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلخ وذكر
الحيل منها ما تقدم.
الجنس إلخ وذكر
الحيل منها ما تقدم.
قوله
: «ولا ربا بين الولد ووالده إلخ» عموم أدلة تحريم الربا يقتضي وجود الربا بين كل احد تصح
بينهم المعاملة ولكن المشهور استثناء المذكورات ، ونقل الإجماع عن السيد بعد خلافه
، على عدم ثبوت الربا بين الولد ووالده ، مستندا إلى رواية عمرو بن جميع عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده
ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا [١].
ورواية زرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين
عبده ولا بين اهله ربا ، انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون
بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 488