responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 489

ولا بين السيد وعبده المختص.

______________________________________________________

مماليك ، فقال : انك لست تملكهم ، انما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك [١].

والإجماع غير ظاهر ، ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت ، وقال : معنى نفي الربا ، نهى ، مثل معنى (فَلا رَفَثَ) [٢].

وقيل مثل ذلك في (لا غيبة للفاسق) [٣].

وابن الجنيد ذهب الى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط.

والحديث غير صحيح.

وعموم أدلة التحريم قوى.

ويمكن ان يقال : لا ربا بين الرجل وولده ، بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ولده ، لا العكس.

ويؤيده أخبار أخر ، مثل ان الولد وماله لوالده [٤].

فيمكن الاقتصار على موضع الإجماع لو كان ، وهو أخذ الوالد عن الولد الصلبي فقط.

واما عدم الثبوت بين العبد وسيده ، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح. واما على القول الأخر ، فلا يظهر ، إذ الرواية غير صحيحة ، ولا نعرف غيرها ، الا ان يدعى الإجماع ، فيقتصر على موضعه ، وهو القن الخاص ، لا المكاتب مطلقا ، ولا المشترك ، كما تشعر به الرواية المتقدمة.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٣.

[٢] سورة البقرة ـ ١٩٧.

[٣] لاحظ عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٣٨ الحديث ١٥٣ وهامشه.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست