فيمكن الاقتصار
على موضع الإجماع لو كان ، وهو أخذ الوالد عن الولد الصلبي فقط.
واما عدم
الثبوت بين العبد وسيده ، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح. واما على القول
الأخر ، فلا يظهر ، إذ الرواية غير صحيحة ، ولا نعرف غيرها ، الا ان يدعى الإجماع
، فيقتصر على موضعه ، وهو القن الخاص ، لا المكاتب مطلقا ، ولا المشترك ، كما تشعر
به الرواية المتقدمة.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٣.