الأخر ، بحيث يصلح كونه في مقابلة المخالف ، لا بمعنى ان يسوى ذلك ، بل
بمعنى ان يكون ما لا يجوز المعاملة به ومقصودا في العقد ، ولا يكون تابعا ، ولا
يسوي شيئا ، يجوز البيع حينئذ ، مع حصول بيع الربويين متفاضلا.
قال في التذكرة
: وهو جائز عند علمائنا اجمع ، وبه قال أبو حنيفة : حتى لو باع دينارا في خريطة
بماءة دينار جاز له.
ومستند الإجماع
: عموم أدلة الجواز ، مع عدم تحقق الربا ، لأنه انما يكون في بيع احد المتجانسين
المقدرين بالكيل أو الوزن ، متفاضلين أو نسية بالاخر ، وهنا ليس كذلك ، لان المركب
من الجنسين ليس بجنس واحد ، وهو ظاهر.
ولاحتمال ان
يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا ، من جنسه ، ويبقى الباقي في مقابل غير
المجانس ، وان كان أضعاف ذلك ، فلا يحصل الربا ، وهو ظاهر.
وبالجملة :
الأمر إذا احتمل الصحة محمول عليها.
ويؤيده
الروايات في بيع المراكب المحلاة ، والسيوف كذلك بهما. مثل رواية أبي بصير قال :
سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ،
وان كان أكثر فلا يصلح [١].
وسأله عبد
الرحمن بن الحجاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : لا بأس بذلك [٢].
ولا يضر عدم
صحة السند والإضمار [٣] ، لأنه مؤيد وسند [٤].
[١] و (٢) الوسائل ،
ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ و ٦ من أبواب الصرف ، الحديث ٨ و ١
[٣] سند الحديث كما
في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج).
[٤] هكذا في النسخ
ولعل الصواب «لا سند» قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول في شرح الحديث : التاسع
صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 487