responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 486

وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه.

وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ، ومد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين وكذا ما شابهه.

______________________________________________________

وبالجملة لو ثبت ان بيع الحيوان المأكول بعد الذبح لا يجوز الا وزنا ، لا يجوز الا باللحم من جنسه متفاضلا ونسية ، والا جاز.

قوله : «وبيع قفيز حنطة إلخ» معطوف على بيع اللحم ، اي يجوز ذلك. وهو إشارة إلى دفع التوهم بأنه إذا كان في أحدهما عقد تبن أو تراب ونحوه ، أو في كليهما ، يمكن عدم الجواز ، لعدم العلم بالتساوي في اجزاء الربوي ، فصرح بالجواز لرفع ذلك ، لان أمثال ذلك لا يضر ، للتعارف ، وعدم الخلو عنه غالبا ، فيحصل الضرر المنفي بالعقل والنقل لو كان معتبرا ، وللمسامحة بمثل هذا المقدار في المعاملة. ولهذا لا يثبت بمثله الغبن ، وقد تقدم أمثال ذلك ، فكأنه مجمع عليه.

قال في التذكرة : يجوز بيع مد حنطة فيها فضل وهو عقد تبن ، أو حب أسود ، أو تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله ، أو بخالص عن ذلك عند علمائنا. وكذا إذا كان في أحدهما شعير سواء كثر (كان أكثر خ) عن الأخر أو ساواه ، زاد في الكيل أولا ، عملا بالأصل السالم عن الربا ، لان التقدير تساويهما وزنا أو كيلا ، والفضل بالتراب وغيره بمجرى العادة ، والشعير لا يضر ، لقلته كالملح في الطعام والماء في الخل.

قوله : «وبيع درهم إلخ» وهو أيضا عطف على فاعل (يجوز) يريد الإشارة إلى انه إذا كان احد الطرفين مشتملا على المخالف جنسا للطرف


وفي موضع أخر من التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست