وفي رواية علي
بن أسباط عن الرضا عليه السلام ضم القرن أيضا الى الثلاثة ، حيث قال : سمعته يقول
: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان ان يتفرقا ، واحداث
السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة؟ قال :
الجنون والجذام
والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يرد على صاحبه الى تمام
السنة من يوم اشتراه [١].
ورواية محمد بن
علي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
والجذام والبرص والقرن قال : فقلت : وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول
السنة يعني المحرم ، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به من هذه الخصال ما بينك وبين ذي
الحجة رددته على صاحبه [٢].
ولعل المراد ان
العقد وقع في أول المحرم ، فهو أول السنة حينئذ ، ويتم السنة آخر ذي الحجة الآتية.
ولا يضر عدم
صحة سند الخبرين ، لجهل محمد في الأخيرة [٣] على اني أظنه محمد بن علي الحلبي ، فصح ووقف علي بن
أسباط وغيره فيما سمعته (سبقها خ ل) [٤].
ولكن إثبات
القرن مشكل ، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة ، وعدم ظهور
عليه السلام على ما
نقله في تنقيح المقال عن السيد صدر الدين رحمه الله ، وان كان غيره فحاله مجهول.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، نحو الحديث ٢ بسند الثاني للشيخ.
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب ص ١٣٥ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال
: إلخ.
[٤] سند الحديث كما
في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 449