فتأمل فيه ،
لعل العلم بان الشرط مقتضاه عدم اللزوم لا عدم البطلان ، أو وقع العقد عليه ،
فتأمل.
قوله
: «ويرد الرقيق إلخ» دليل جواز الرد مع هذه العيوب ـ وان حدثت في آخر السنة ، وان كان عند
المشتري ، وانفضاء زمان الخيار ، مع كونه مخالفا للأصل والقوانين.
هو الرواية (الروايات
خ) الكثيرة ، مثل صحيحة أبي همام قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك
من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من
هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.
قال في التهذيب
: قال محمد بن علي : فأبق ، قال : لا يرد الا ان يقيم البينة أنه أبق عنده [١].
كأنها تتمة
الرواية ، لعل محمدا كان حاضرا فقال : فان أبق فالى متى يكون الرد؟ قال الرضا عليه
السلام : لا يرد إلخ.
وهذه تدل على
ان مجرد الإباق مرة واحدة عند البائع بعد ان وجد عند المشتري موجب للرد كما أشرنا
إليه هناك.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، قطعة من حديث ٢ وهذا المتن بنقل
الشيخ في التهذيب ، واما بنقل الكليني فبعد قوله (والبرص) ما هذا لفظه (فقلنا :
كيف يرد من احداث السنة؟ قال : هذا أول السنة فإذا اشتريت (الى ان قال) فقال له
محمد بن علي : فالإباق من ذلك؟ قال : ليس الإباق من ذلك الا ان يقيم البينة انه
كان أبق عنده).
[٢] ان كان المراد
منه محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، فليس بجيد ، لانه قد مات في زمن الصادق
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 448