responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 448

ويرد الرقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف.

______________________________________________________

فتأمل فيه ، لعل العلم بان الشرط مقتضاه عدم اللزوم لا عدم البطلان ، أو وقع العقد عليه ، فتأمل.

قوله : «ويرد الرقيق إلخ» دليل جواز الرد مع هذه العيوب ـ وان حدثت في آخر السنة ، وان كان عند المشتري ، وانفضاء زمان الخيار ، مع كونه مخالفا للأصل والقوانين.

هو الرواية (الروايات خ) الكثيرة ، مثل صحيحة أبي همام قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.

قال في التهذيب : قال محمد بن علي : فأبق ، قال : لا يرد الا ان يقيم البينة أنه أبق عنده [١].

كأنها تتمة الرواية ، لعل محمدا كان حاضرا فقال : فان أبق فالى متى يكون الرد؟ قال الرضا عليه السلام : لا يرد إلخ.

وهذه تدل على ان مجرد الإباق مرة واحدة عند البائع بعد ان وجد عند المشتري موجب للرد كما أشرنا إليه هناك.

وأظن ان محمد بن علي هو الحلبي لبعض القرائن [٢].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، قطعة من حديث ٢ وهذا المتن بنقل الشيخ في التهذيب ، واما بنقل الكليني فبعد قوله (والبرص) ما هذا لفظه (فقلنا : كيف يرد من احداث السنة؟ قال : هذا أول السنة فإذا اشتريت (الى ان قال) فقال له محمد بن علي : فالإباق من ذلك؟ قال : ليس الإباق من ذلك الا ان يقيم البينة انه كان أبق عنده).

[٢] ان كان المراد منه محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، فليس بجيد ، لانه قد مات في زمن الصادق

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست