وفي البرص أيضا
إشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار
الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان
بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء [١].
والظاهر انها
صحيحة ، إذ ليس فيه من به شيء إلا الحسن بن علي الوشاء ، الظاهر توثيقه من كتاب الرجال
[٢] ولهذا قد سمى ما هو فيه بها ، والأصل وأدلة لزوم البيع يؤيده.
ويمكن حمل
غيرها على استحباب قبوله للبائع ، أو الثانية على كراهة (هية خ ل) رده وان جاز ،
لعله اولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة ، فتأمل.
واما انه إذا
تصرف ـ فليس له الا الأرش ، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا ـ فلما تقدم وثبت عندهم
ان الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا ما استثنى ، وهذا ليس منها.
وقد مرّ
الإشارة الى اني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا ، ولكن يظهر عدم
الخلاف (فيما خ) بينهم ، وهم اعرف.
وقد علمت أيضا
ان الاخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف ، بل ظاهرها الرد مع
التصرف أيضا ، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مرّ
غير مرّة.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٧.
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب ص ١٢٥ احمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 450