responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 450

ومعه الأرش خاصة.

______________________________________________________

القول به.

وفي البرص أيضا إشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشي‌ء [١].

والظاهر انها صحيحة ، إذ ليس فيه من به شي‌ء إلا الحسن بن علي الوشاء ، الظاهر توثيقه من كتاب الرجال [٢] ولهذا قد سمى ما هو فيه بها ، والأصل وأدلة لزوم البيع يؤيده.

ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبائع ، أو الثانية على كراهة (هية خ ل) رده وان جاز ، لعله اولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة ، فتأمل.

واما انه إذا تصرف ـ فليس له الا الأرش ، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا ـ فلما تقدم وثبت عندهم ان الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا ما استثنى ، وهذا ليس منها.

وقد مرّ الإشارة الى اني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا ، ولكن يظهر عدم الخلاف (فيما خ) بينهم ، وهم اعرف.

وقد علمت أيضا ان الاخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف ، بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا ، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مرّ غير مرّة.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٧.

[٢] سند الحديث كما في التهذيب ص ١٢٥ احمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست