كان مفروضا في السؤال ، وحينئذ يستفاد انها مع ذلك وعدم الكبر وحبس الحيض
ستة أشهر عيب ترد به ، ولا يعلم حكم الأقل [١] من ستة أشهر نفيا وإثباتا.
وظاهر شرح
الشرائع [٢] انها تدل على الأقل أيضا ، فإن ظاهرها عدم التقييد بستة
، بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلو قيل : بأنه متى تأخر عن عادة
أمثالها في تلك البلاد ، ثبت الخيار ـ كان حسنا.
والظاهر انها
خالية عن ذلك ، لان فيها حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مع كون أمثالها تحيض وعدم
الكبر ، فتأمل.
نعم يمكن ان
يقال : ان ثبت عرفا أنّ تأخر الحيض أقل من ستة أشهر أيضا عيب ، فهو كذلك ، لا لهذا
الخبر ، بل لما تقدم والا فلا.
ثم انه يعلم
جواز الرد بعد ستة أشهر ، ولا شك في ذلك مع عدم التصرف ، واما معه فظاهر هذا الخبر
ذلك ، لان عدم التفصيل دليل العموم في أمثال هذا المقام ، على ان الغالب ان لا يتم
الخادم [٣] ستة أشهر من غير تصرف موجب للسقوط المقرر عندهم ، مثل
اسقني ماء وأغلق الباب ، فيكون هذا العيب أيضا مستثنى لعدم ثبوته الا بعد ذلك.
ويحتمل تقييده
بعدم التصرف لما تقدم ، وظاهر الدليل الأول.
قوله
: «والثفل في البرز إلخ» الثفل بالضم ، والثافل ما استقر تحت
[٢] قال في المسالك
بعد نقل صحيحة داود ما هذا لفظه : (وفي دلالته على اعتبار ستة أشهر نظر ، فإنه
عليه السلام انما علق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر والياس ، وان كان
ذلك مستفادا من إثبات الإدراك ونفي كونه عن كبر ، فان من المعلوم ان مثلها تحيض في
تلك المدة وأقل منها ، والسؤال وقع عن تأخر الحيض ستة أشهر ، والجواب لم يتقيد به
وحينئذ ، فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان
حسنا) المسالك ج ١ ص ١٩٥.