responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 446

والثفل في البرز وشبهه الخارج عن العادة ،

______________________________________________________

كان مفروضا في السؤال ، وحينئذ يستفاد انها مع ذلك وعدم الكبر وحبس الحيض ستة أشهر عيب ترد به ، ولا يعلم حكم الأقل [١] من ستة أشهر نفيا وإثباتا.

وظاهر شرح الشرائع [٢] انها تدل على الأقل أيضا ، فإن ظاهرها عدم التقييد بستة ، بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلو قيل : بأنه متى تأخر عن عادة أمثالها في تلك البلاد ، ثبت الخيار ـ كان حسنا.

والظاهر انها خالية عن ذلك ، لان فيها حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مع كون أمثالها تحيض وعدم الكبر ، فتأمل.

نعم يمكن ان يقال : ان ثبت عرفا أنّ تأخر الحيض أقل من ستة أشهر أيضا عيب ، فهو كذلك ، لا لهذا الخبر ، بل لما تقدم والا فلا.

ثم انه يعلم جواز الرد بعد ستة أشهر ، ولا شك في ذلك مع عدم التصرف ، واما معه فظاهر هذا الخبر ذلك ، لان عدم التفصيل دليل العموم في أمثال هذا المقام ، على ان الغالب ان لا يتم الخادم [٣] ستة أشهر من غير تصرف موجب للسقوط المقرر عندهم ، مثل اسقني ماء وأغلق الباب ، فيكون هذا العيب أيضا مستثنى لعدم ثبوته الا بعد ذلك.

ويحتمل تقييده بعدم التصرف لما تقدم ، وظاهر الدليل الأول.

قوله : «والثفل في البرز إلخ» الثفل بالضم ، والثافل ما استقر تحت


[١] وفي بعض النسخ هكذا (ولا يعلم حكم إلا بأقل).

[٢] قال في المسالك بعد نقل صحيحة داود ما هذا لفظه : (وفي دلالته على اعتبار ستة أشهر نظر ، فإنه عليه السلام انما علق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر والياس ، وان كان ذلك مستفادا من إثبات الإدراك ونفي كونه عن كبر ، فان من المعلوم ان مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها ، والسؤال وقع عن تأخر الحيض ستة أشهر ، والجواب لم يتقيد به وحينئذ ، فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا) المسالك ج ١ ص ١٩٥.

[٣] اي الجارية المذكورة في الصحيحة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست