responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 445

وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض.

______________________________________________________

ذلك مهما قدر ، فهو عيب ، وتجدده عند المشتري في زمان الخيار كالقديم والحديث عند البائع قبل القبض مثل سائر العيوب.

ويدل على كونه في الجملة عيبا ، ما قال في التهذيب : قال محمد بن علي : فأبق؟ قال : لا يرد الا ان يقيم البينة أنه أبق عنده [١].

كأنه تتمة صحيحة أبي همام الاتية في عيوب السنة.

فظاهر المتن كما هو ظاهر أكثر العبارات غير بعيد ، فتأمل.

قوله : «وعدم الحيض إلخ» دليل كون عدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض ، عيبا ترد به.

رواية داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل؟ قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه [٢] وهي صحيحة ودلالتها واضحة وموافقة للاعتبار من ان عدم الحيض غالبا موجب لعدم النسل وانه موجب لبعض الأمراض.

ولكن ينبغي ان لا يكون مجرد بلوغ تسع سنين والتأخير ستة أشهر موجبا لذلك لانه قد عرف بالتجارب أنه متأخر عن أربعة عشر سنة وزيادة من غير ان يعد عيبا ونقصا.

بل ينبغي ان ينظر إلى أمثالها سنا مع الاتفاق بالبلد والمزاج في الجملة ، فإن وجد منها الحيض دونها يكون عيبا ترد به ، وكأنه إليه أشار عليه السلام بقوله : (ان كان مثلها تحيض) وما يريد منه البلوغ الشرعي مثل تسعة سنين لما مرّ ، ولأنه


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، قطعة من حديث ٢.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست