responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 434

.................................................................................................

______________________________________________________

فيمكن ان يكون ذلك الرد جبرا لذلك.

وما أجد هنا شيئا من المخالفة غير ما تقدم.

وقد جعله [١] في شرح الشرائع مخالفة لمقدمات وذكرها وما فهمتها ، وهو اعرف ثم قال : لذلك حمل البعض الحكم في الحمل الذي يكون من البائع ـ فظهر كونها أم ولد فبطل البيع وصار الدخول في ملك الغير ، وحينئذ يكون الرد واجبا ، بل لا يكون المسألة مما ذكروه من جواز الرد بسبب العيب مع التصرف.

وهذا الحمل ما هو أقرب واولى من ارتكاب الاستثناء المذكور ، لانه موجب لتخصيص النصوص والإجماع بفرد نادر وإخراجهما من ظاهرهما.

على انه لا يوجبه حقيقة كل ما ذكره ، بل انما الموجب بعض ما فيه من لزوم


[١] قال في المسالك بعد نقل مقدمات سبعة ما هذا لفظه (إذا تقررت هذه المقدمات فنقول : إذا اشترى امة وتصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها ، بل يتعين الأرش ، لكن وردت النصوص هنا باستثناء مسألة ، وهي ما لو كان العيب حبلا وكان التصرف بالوطي ، فإنه حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان الوطي ، وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف ، وفي وجوب شي‌ء على المشتري مع انه وطئ أمته ، وفي إطلاق وجوب نصف العشر مع ان ذلك عقر الثيب ، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها.

ولأجل هذه المقدمات التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع ، فإنها حينئذ تكون أم ولد ، ويكون البيع باطلا ، والوطي في ملك الغير جهلا ، فيلزم فيه العقر ، وإطلاق نصف العشر مبنى على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة ، فلو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر. وفي هذا الحمل دفع لهذا الإشكالات ، الا انه يدافع لإطلاق النصوص بالحمل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونها ثيبا.

وفيه أيضا لا وجه لتقييد التصرف بكونه بالوطي ، بل اللازم حينئذ الرد على كل حال ، لبطلان البيع وليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة أولى من استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات ، وكون المنفعة مضمونا على المشتري (المسالك ج ١ كتاب التجارة ص ١٩٤).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست