وقد جعله [١] في شرح الشرائع مخالفة لمقدمات وذكرها وما فهمتها ، وهو
اعرف ثم قال : لذلك حمل البعض الحكم في الحمل الذي يكون من البائع ـ فظهر كونها أم
ولد فبطل البيع وصار الدخول في ملك الغير ، وحينئذ يكون الرد واجبا ، بل لا يكون
المسألة مما ذكروه من جواز الرد بسبب العيب مع التصرف.
وهذا الحمل ما
هو أقرب واولى من ارتكاب الاستثناء المذكور ، لانه موجب لتخصيص النصوص والإجماع
بفرد نادر وإخراجهما من ظاهرهما.
على انه لا يوجبه
حقيقة كل ما ذكره ، بل انما الموجب بعض ما فيه من لزوم
[١] قال في المسالك
بعد نقل مقدمات سبعة ما هذا لفظه (إذا تقررت هذه المقدمات فنقول : إذا اشترى امة
وتصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها ، بل يتعين الأرش ، لكن وردت
النصوص هنا باستثناء مسألة ، وهي ما لو كان العيب حبلا وكان التصرف بالوطي ، فإنه
حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان الوطي ، وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه
المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف ، وفي وجوب شيء على المشتري مع انه وطئ أمته
، وفي إطلاق وجوب نصف العشر مع ان ذلك عقر الثيب ، والمسألة مفروضة فيما هو أعم
منها.
ولأجل هذه المقدمات التجاء بعض الأصحاب
إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع ، فإنها حينئذ تكون أم ولد ، ويكون
البيع باطلا ، والوطي في ملك الغير جهلا ، فيلزم فيه العقر ، وإطلاق نصف العشر
مبنى على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة ، فلو فرض على بعد كونها حاملا
بكرا كان اللازم العشر. وفي هذا الحمل دفع لهذا الإشكالات ، الا انه يدافع لإطلاق
النصوص بالحمل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونها ثيبا.
وفيه أيضا لا وجه لتقييد التصرف بكونه
بالوطي ، بل اللازم حينئذ الرد على كل حال ، لبطلان البيع وليس تقييد الحمل المطلق
في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة أولى من
استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات ، وكون المنفعة مضمونا على
المشتري (المسالك ج ١ كتاب التجارة ص ١٩٤).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 434