responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 433

.................................................................................................

______________________________________________________

الحمل ، فحكمها حكم العدم ، فإنه ما فوت شيئا على البائع.

على انه يمكن حملها على الثيب ، ويكون سبب الإطلاق والعموم كون الغالب ذلك.

نعم قد يستبعد بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شي‌ء على المالك من جهة وطئه ماله ، إذ قد تقرر عندهم ان المال عندهم ان المال بعد العقد ينتقل إلى المشتري ، وان الانتفاعات والنماء له وان رد المبيع بالعيب وغيره وأخذ ثمنه.

على ان ذلك أيضا غير مجمع عليه ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه ، ولهذا ذهب البعض الى ان المبيع في زمان الخيار والنماء للبائع.

ويؤيده بعض الاخبار مثل ما روى في الفقيه ، حيث قال فيه : وقال عليه السلام : في رجل اشترى عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له [١].

وقد قال فيه قبله : روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخبر [١] ثم قال : وقال : إلخ.

فهو يدل على ان هذا أيضا عن الحلبي ، فيكون صحيحا ، الا ان في قوله : (يوما أو يومين) تأملا.

وفيها دلالة على ان التلف والعيب في زمان خيار البائع منه وان حملت على اللازم له بحيث لا خيار للبائع ، لما تقدم ، فعلى تقدير القول به ـ كما هو الظاهر للنص والإجماع ـ فلا استبعاد بعدهما ، فإن وطي امة الناس ثم الرد لا يخلو عن نقص ،


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام الخيار ، الحديث ٢ ورواه في الفقيه ج ٣ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ص ٢٠٢.

[٢] يعني قال الصدوق (ره) في الفقيه قبل هذا الخبر (روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست