الحمل ، فحكمها حكم العدم ، فإنه ما فوت شيئا على البائع.
على انه يمكن
حملها على الثيب ، ويكون سبب الإطلاق والعموم كون الغالب ذلك.
نعم قد يستبعد
بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شيء على المالك من جهة وطئه ماله ، إذ قد تقرر
عندهم ان المال عندهم ان المال بعد العقد ينتقل إلى المشتري ، وان الانتفاعات
والنماء له وان رد المبيع بالعيب وغيره وأخذ ثمنه.
على ان ذلك
أيضا غير مجمع عليه ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه ، ولهذا ذهب البعض الى ان المبيع
في زمان الخيار والنماء للبائع.
ويؤيده بعض
الاخبار مثل ما روى في الفقيه ، حيث قال فيه : وقال عليه السلام : في رجل اشترى
عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من
الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له [١].
وقد قال فيه
قبله : روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخبر [١] ثم قال : وقال : إلخ.
فهو يدل على ان
هذا أيضا عن الحلبي ، فيكون صحيحا ، الا ان في قوله : (يوما أو يومين) تأملا.
وفيها دلالة
على ان التلف والعيب في زمان خيار البائع منه وان حملت على اللازم له بحيث لا خيار
للبائع ، لما تقدم ، فعلى تقدير القول به ـ كما هو الظاهر للنص والإجماع ـ فلا
استبعاد بعدهما ، فإن وطي امة الناس ثم الرد لا يخلو عن نقص ،
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام الخيار ، الحديث ٢ ورواه في الفقيه ج ٣ ،
باب الشرط والخيار في البيع ، ص ٢٠٢.
[٢] يعني قال الصدوق (ره)
في الفقيه قبل هذا الخبر (روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 433