الشيء على الواطي المالك ، إذ لا موجب لعدم القول بالاستثناء برد الجارية
الحامل بعد التصرف بالوطي الا الرد بعد التصرف وعموم ذلك لا نص فيه ولا إجماع ،
وعلى تقديره يخرج هذه بهما كما مرّ ، فالمشهور غير بعيد ، فتأمل.
(الثاني) حلب
المصراة ، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد ان تصرف بالحلب ، يجوز الرد مع التصرف
، وسيجيء أحكام العصرية.
قوله
: «ولو تجدد قبل القبض إلخ» أي لو تجدد العيب الموجب للرد والأرش ـ لو كان سابقا على
العقد ـ بعد العقد وقبل القبض ، فللمشتري الرد بغير خلاف.
وهل له الأرش
أيضا أم لا؟ ففيه خلاف ، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية حينئذ
على البائع ، والعيب (أيضا خ) تلف للبعض فهو منه بالطريق الاولى.
ولما تقدم في
الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون البيع والنماء في زمان الخيار للبائع ،
وهو على ذلك القول أظهر.
ونقل عن الشيخ
منع الأرش إلا برضا البائع وادعاء الإجماع.
وحمل على إجماع
العامة ، وهو بعيد بعدا واضحا.
قوله
: «ولو ظهر العيب إلخ» دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش بالعيب عموما ، وكذا رد الجميع واما رد
المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه ، مع انه موجب للتشقيص (للتنقيص خ) الذي هو
عيب لا يجب على البائع ارتكابه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 435