قوله
: «ويجب في بيع خيار الرؤية إلخ» إشارة إلى شرط صحة بيع الغائب الذي هو أصل ما ثبت فيه
خيار الرؤية ، وهو ذكر الجنس الذي يقع عليه العقد ، وذكر الوصف الذي يختلف بوجوده
وعدمه الثمن كما مرّ في السلم.
وبالجملة صرح
في التذكرة : بأن جميع ما لا بد ذكره في بيع السلم ، لا بد ذكره في بيع الغائب ولا
فرق بينهما الا بذكر الأجل وعدمه وهو ظاهر.
وقد مرّ تفصيل
الوصف فيه ، فتذكر.
فإن أخل بالجنس
وان ذكر الوصف ولكن بحيث لم يتحقق الجنس ، أو العكس ، بطل البيع لما مرّ آنفا.
قوله
: «وان ظهر على خلاف إلخ» يعني لو ظهر المرئي على جنس الموصوف ، ووصف ادنى من
الوصف الذي وصف به ، فالمشتري مخير بين الرد وأخذ ثمنه وبين قبوله بالثمن من غير
نقصان ، وليس له أخذ الأرش ، يعني التفاوت بين الوصفين الذي وصف والذي وجد.
دليل عدم الأرش
ظاهر ، وهو الأصل مع عدم كونه معيبا.
وكذا دليل الرد
والأخذ الثمن ، هو عدم خروجه على وجه رضي به.
واما وجه جواز
الأخذ والرضا به ، فكأنه الإجماع ، وانه له ان ينقص من ماله وليس الضرر الا عليه
وله ارتكابه مع عدم السرف.
وقد يتخيل انه
ليس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقد [١].
[١] وفي هامش النسخة
المطبوعة ما لفظه (وليس له قبوله بالعقد الفضولي ، وفيه تأمل ، مع انهم لا يجعلون
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 421