واختار الفسخ ، يأخذ الثمن من البائع ويرجع هو على الأجنبي بالقيمة أو
المثل.
قوله
: «وبعد القبض إلخ» هذا مما لا شك فيه ، لان المال صار له بحيث لا تعلق لأحد به بوجه.
قوله
: «وان كان في الخيار إلخ» ان كان التلف بالآفة الإلهية بعد القبض في أيام الخيار ،
فالحكم ما ذكره ، والظاهر انه ان كان الخيار للأجنبي فإن كان المشترط له الخيار ،
أيا منهما فحكمه حكم الخيار لهما ، وان كان المشتري فحكمه حكمه ، وكذا ان كان
البائع ، وظاهر كلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره ان خيار الأجنبي مثل خيار
البائع ، أو هما ، هذا.
واما إذا كان
بجناية جان فهو كما تقدم ، ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر ، سوى ما يتخيل في
البعض من الاعتبار وما فهمنا ، نستفهمه يفهمنا الله تفضلا منه وكرما.
قوله
: «ولو أبهم الخيار إلخ» إشارة إلى شرط من شروط صحة خيار الشرط ، وهو تعيين محل
ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد ، مثل ان يبيع عبدين ويريد اشتراط
الخيار في أحدهما فلا بد ان يعين ، فان لم يعين بل قال : في أحدهما فقط ، بطل
العقد للزوم الجهل في الشرط ، فيبطل ، وبإبطاله يبطل المشروط.
يعني انه انما
وقع التراضي الذي هو مدار صحة العقد على هذا الوجه الخاص وما حصل ، فلا يحصل أصلا
، لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك ، فافهم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 420