responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 420

وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري.

وان كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري ،

ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد ،

______________________________________________________

واختار الفسخ ، يأخذ الثمن من البائع ويرجع هو على الأجنبي بالقيمة أو المثل.

قوله : «وبعد القبض إلخ» هذا مما لا شك فيه ، لان المال صار له بحيث لا تعلق لأحد به بوجه.

قوله : «وان كان في الخيار إلخ» ان كان التلف بالآفة الإلهية بعد القبض في أيام الخيار ، فالحكم ما ذكره ، والظاهر انه ان كان الخيار للأجنبي فإن كان المشترط له الخيار ، أيا منهما فحكمه حكم الخيار لهما ، وان كان المشتري فحكمه حكمه ، وكذا ان كان البائع ، وظاهر كلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره ان خيار الأجنبي مثل خيار البائع ، أو هما ، هذا.

واما إذا كان بجناية جان فهو كما تقدم ، ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر ، سوى ما يتخيل في البعض من الاعتبار وما فهمنا ، نستفهمه يفهمنا الله تفضلا منه وكرما.

قوله : «ولو أبهم الخيار إلخ» إشارة إلى شرط من شروط صحة خيار الشرط ، وهو تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد ، مثل ان يبيع عبدين ويريد اشتراط الخيار في أحدهما فلا بد ان يعين ، فان لم يعين بل قال : في أحدهما فقط ، بطل العقد للزوم الجهل في الشرط ، فيبطل ، وبإبطاله يبطل المشروط.

يعني انه انما وقع التراضي الذي هو مدار صحة العقد على هذا الوجه الخاص وما حصل ، فلا يحصل أصلا ، لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك ، فافهم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست