ومثله يجري في
المعيب وأمثاله وقد مرّ إليه الإشارة فتذكر وتأمل.
قوله
: «ولو كان البائع إلخ» ومثله ان باع المالك بعد ان غاب عنه مدة يمكن التغيير
فيها وقد مرّ دليله ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو اشترى ضيعة إلخ» قد مرّ مثل هذه في صحيحة جميل بن دراج في بحث خيار
الرؤية [١] ، ولكن ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق إلخ ، فهي
دليله مع قول الأصحاب ، كأنه مجمع عليه.
وكأنه أشار
بقوله : تخير في فسخ الجميع ، الى ان ليس له فسخ البعض الذي ما رأى وأخذ الذي رأى
، لعدم تبعض الصفقة ، فإنه عيب ونقص عندهم ، كأنه بالإجماع.
قوله
: «المطلب الثاني : في العيب إلخ» هذا إشارة إلى ذكر خيار العيب الذي هو السابع ، وهو
موقوف على ذكر العيب الموجب لذلك وتحقيقه واحكامه والأمور الاستطرادية.
والمراد بكل ما
يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي ، كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي عليه خلق
أكثر ذلك النوع وأغلبه.
هذا من ذلك القبيل ،
فان ذلك المختلف ، ثم فيه الخلاف هل هو كاشف أولا ، خلاف فيه على الظاهر).
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 422