responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 422

ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له ، ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير بين (في خ) فسخ الجميع وإمضائه.

المطلب الثاني : العيب

وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.

______________________________________________________

ومثله يجري في المعيب وأمثاله وقد مرّ إليه الإشارة فتذكر وتأمل.

قوله : «ولو كان البائع إلخ» ومثله ان باع المالك بعد ان غاب عنه مدة يمكن التغيير فيها وقد مرّ دليله ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو اشترى ضيعة إلخ» قد مرّ مثل هذه في صحيحة جميل بن دراج في بحث خيار الرؤية [١] ، ولكن ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق إلخ ، فهي دليله مع قول الأصحاب ، كأنه مجمع عليه.

وكأنه أشار بقوله : تخير في فسخ الجميع ، الى ان ليس له فسخ البعض الذي ما رأى وأخذ الذي رأى ، لعدم تبعض الصفقة ، فإنه عيب ونقص عندهم ، كأنه بالإجماع.

قوله : «المطلب الثاني : في العيب إلخ» هذا إشارة إلى ذكر خيار العيب الذي هو السابع ، وهو موقوف على ذكر العيب الموجب لذلك وتحقيقه واحكامه والأمور الاستطرادية.

والمراد بكل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي ، كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي عليه خلق أكثر ذلك النوع وأغلبه.


هذا من ذلك القبيل ، فان ذلك المختلف ، ثم فيه الخلاف هل هو كاشف أولا ، خلاف فيه على الظاهر).

[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست