ولما مرّ في
بعض الاخبار الصحيحة هنا أيضا انه يجوز البيع قبل القبض على مالكه الأول فقال
المالك : اشترى متاعي؟ فقال عليه السلام : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك [١].
فإذا لم يكن له
يكون للمشتري ، وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار.
ولما في خيار
التأخير : ان من اشترى شيئا فجاء بالثمن قبل الثلاثة فله بيعه ، والا فلا ، فافهمه
[٢].
ولما في اخبار
إسقاط خيار المجلس بالخطى والتفرق ، فإنه يدل على حصول الملك والبيع قبله [٣] ، وانما يجب بعده.
وللأخبار
الدالة على ان مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع من غير قيد بمضي زمان
خيار الثلاثة وغيره ، بل ظاهرها ان ذلك بمجرد الشراء ، فتأمل [٤].
ولعل دليل
القول [٥] ، الأصل ، خرج بعد الانقضاء بالإجماع بقي الباقي.
وجواز تصرف
البائع في المبيع قبله ، وهو فرع الملك.
الجواب ان
الأصل يضمحل مع الدليل ، وجواز التصرف المخرج الذي هو فرع الملك لحصول الفسخ
بالعزم ـ ممنوع ، ولهذا قيل : إذا باع أو أعتق لم يصح وان أفاد الفسخ ، والذي يقول
بالصحة ، يقول انتقل اليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه بالعقد.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أحكام العقود ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، فراجع.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، فراجع.