responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 417

.................................................................................................

______________________________________________________

ولما مرّ في بعض الاخبار الصحيحة هنا أيضا انه يجوز البيع قبل القبض على مالكه الأول فقال المالك : اشترى متاعي؟ فقال عليه السلام : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك [١].

فإذا لم يكن له يكون للمشتري ، وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار.

ولما في خيار التأخير : ان من اشترى شيئا فجاء بالثمن قبل الثلاثة فله بيعه ، والا فلا ، فافهمه [٢].

ولما في اخبار إسقاط خيار المجلس بالخطى والتفرق ، فإنه يدل على حصول الملك والبيع قبله [٣] ، وانما يجب بعده.

وللأخبار الدالة على ان مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع من غير قيد بمضي زمان خيار الثلاثة وغيره ، بل ظاهرها ان ذلك بمجرد الشراء ، فتأمل [٤].

ولعل دليل القول [٥] ، الأصل ، خرج بعد الانقضاء بالإجماع بقي الباقي.

وجواز تصرف البائع في المبيع قبله ، وهو فرع الملك.

الجواب ان الأصل يضمحل مع الدليل ، وجواز التصرف المخرج الذي هو فرع الملك لحصول الفسخ بالعزم ـ ممنوع ، ولهذا قيل : إذا باع أو أعتق لم يصح وان أفاد الفسخ ، والذي يقول بالصحة ، يقول انتقل اليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه بالعقد.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أحكام العقود ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، فراجع.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، فراجع.

[٥] اي القول الآخر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست