responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 416

ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد على رأى.

______________________________________________________

في ثبوت خيار المجلس له تأمل.

ثم في مدة بقائه : الظاهر انه ما دام عدم حصول التفرق بين الميت والطرف الآخر.

والظاهر انه لا فرق بين تعدد الوارث ووحدته في الثبوت لهم وبقائه إلى مدة عدم التفرق بين الميت ومبايعة.

والظاهر ان ليس لأحدهم الفسخ وللآخر البقاء ، للتبعيض المنفي ، فلو اختلفا قدم الفسخ ، فتأمل.

قوله : «ويقوم الولي إلخ» الظاهر ان الولي حينئذ هو الحاكم على ما تقرر عندهم ، ان الجنون المتعقب على البلوغ والرشد سبب لولاية الحاكم ، لانقطاع ولاية الآباء عنه بهما ، فيكون الجنون بمنزلة الموت في توقف خيار المجلس على تفرقه وصاحبه ، فتأمل.

قوله : «ويملك المشتري بالعقد إلخ» الرأي هو المشهور ومذهب الأكثر ، وقيل به وبانقضاء الخيار.

يحتمل كون الانقضاء سببا وكاشفا ، والظاهر الأول لما مرّ غير مرة.

ولعل دليل الرأي انه لا شك في تحقق العقد بالإجماع ، فيمكن ان يستدل بمثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فافهم.

ويؤيده تعريف العقد بأنه انتقال ملك ، أو سبب انتقاله ، ولانه يجوز له تصرف الملاك الذي هو فرع الملك مثل العتق من غير تقدير انتقال لازم اليه بالعزم المقارن للصيغة ، فإنه تكلف بعيد.

مع انه لا يمكن هذا ولا يفيد إلا في صورة كان الخيار مخصوصا بالمشتري.

ولما في الاخبار التي تقدمت في جواز بيع المبتاع قبل القبض : انه يجوز البيع بعد الشراء وبعد التملك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست