وبالجملة الأول
أظهر وأشهر ، ويؤيده وجود الاختلاف في كلام الشيخ الذي نقل الخلاف عنه وعدم
الصراحة ، حيث قال : فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري
بالعقد المتقدم [١].
فإنه يفيد عدمه
للمشتري فقط ، وما نقل عن القول المطلق السالم عن المعارض في المشهور ، مع ان
المشهور انه المخالف ، وما ذكر في الدروس والشرح وغيره الا خلافه ، الا انه أشار
في شرح الشرائع إلى خلاف ابن الجنيد ، ويمكن كونه أيضا مثل خلاف الشيخ رحمه الله ،
إذ الخلاف مطلقا بعيد ، الله يعلم.
قوله
: «ولو فسخ بعد النماء إلخ» إشارة إلى فائدة الخلاف ، وهي كثيرة ، مثل ان النماء
الحاصل بعد العقد وقبل الفسخ ، مثل كسب المملوك ومهر الأمة الموطوءة بالشبهة ،
والبيض واللبن والثمرة والأصواف وغيرها ، فإنها للمشتري فيأخذها ويرد المبيع على
الأول ، وللبائع على الثاني ، وهو ظاهر.
قوله
: «وكل مبيع تلف إلخ» المراد تلف المبيع المعين الذي ورد العقد على عينه بآفة من الله لا بجناية
جان ، قبل القبض ، سواء كان في زمان الخيار مطلقا أم لا ، فالظاهر ان الثمن أيضا
كذلك ، من غير فرق.
ودليل كون
التلف حينئذ من مال مالكه الأول ـ قبل قبضه مطلقا ، في زمان الخيار أم لا ، سواء
قصر في الحفظ والتسليم أم لا ثمنا كان أو مبيعا ، مع انه ليس بملك له الآن وحين
التلف ـ كأنه الإجماع المستند الى بعض الاخبار.
[١] قال الشيخ في
الخلاف مسألة ١٩ من كتاب البيوع ما هذا لفظه (العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ،
فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط
، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ،
وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل
إلى المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 418