قوله
: «وان كان منه معيبا إلخ» يعني لو كان المدفوع من جنس ما شرط ، ولكن كان معيبا ،
فله أرش العيب ، والرد أيضا كما هو المقرر في كل المعيبات.
وفيه تأمل إذ
قد يكون الثمن في الذمة ، فالتعيين بمجرد الدفع والأخذ مشكل ، بل ينبغي ان يكون له
الرد حينئذ وطلب ما شرطا صحيحا ، كما في غير الجنس ، إذ ما وقع عليه العقد أمر كلي
صحيح ، وليس هذا من افراده ، فكيف يتعين بأخذ ما ليس من افراده ، بل ولو سلم كونه
من افراده ، يمكن القول بعدم التعيين ، لانه مشروط بالصحة.
ولكن الظاهر
انه حينئذ إذا كان غير معين ينبغي البطلان إذ أظهر بعد التفرق والصحة وطلب البدل
الصحيح قبله ، لعدم تحقق القبض ، لان المقبوض ليس من افراد ما شرط قبضه ، واما ان
كان معيّنا فليس ببعيد ما ذكره ، وكأنّه مراده.
والظاهر ان أخذ
الأرش أيضا مشروط بكونه قبل التفرق ، فيبطل ما قابله من المبيع لو لم يقبض الأرش
قبله ، لأن الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع ولم يقبض قبل التفرق ، وهو شرط
للصحة في الكل ، وقد مرّ انه إذا قبض البعض دون البعض قبله ، صحّ في المقبوض وبطل
في غيره.
ويحتمل هنا
الصحة وان كان القبض بعد التفرق ، لان المقبوض من جنس ما شرط ، كأنه ضعيف بما تقدم
، فتأمل.
قوله
: «ويقدم قول مدعي إلخ» يعني إذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه ـ فادعى أحدهما
ان القبض وقع قبل التفرق ، فصحّ العقد لوجود شرطه ، والآخر انه كان بعده ، فبطل ـ فالقول
قول مدعي الصحة مع عدم البينة ، ويمكن معها من
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 364