responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 364

وان كان منه معيبا كان له الأرش والرد.

ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق ،

______________________________________________________

قوله : «وان كان منه معيبا إلخ» يعني لو كان المدفوع من جنس ما شرط ، ولكن كان معيبا ، فله أرش العيب ، والرد أيضا كما هو المقرر في كل المعيبات.

وفيه تأمل إذ قد يكون الثمن في الذمة ، فالتعيين بمجرد الدفع والأخذ مشكل ، بل ينبغي ان يكون له الرد حينئذ وطلب ما شرطا صحيحا ، كما في غير الجنس ، إذ ما وقع عليه العقد أمر كلي صحيح ، وليس هذا من افراده ، فكيف يتعين بأخذ ما ليس من افراده ، بل ولو سلم كونه من افراده ، يمكن القول بعدم التعيين ، لانه مشروط بالصحة.

ولكن الظاهر انه حينئذ إذا كان غير معين ينبغي البطلان إذ أظهر بعد التفرق والصحة وطلب البدل الصحيح قبله ، لعدم تحقق القبض ، لان المقبوض ليس من افراد ما شرط قبضه ، واما ان كان معيّنا فليس ببعيد ما ذكره ، وكأنّه مراده.

والظاهر ان أخذ الأرش أيضا مشروط بكونه قبل التفرق ، فيبطل ما قابله من المبيع لو لم يقبض الأرش قبله ، لأن الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع ولم يقبض قبل التفرق ، وهو شرط للصحة في الكل ، وقد مرّ انه إذا قبض البعض دون البعض قبله ، صحّ في المقبوض وبطل في غيره.

ويحتمل هنا الصحة وان كان القبض بعد التفرق ، لان المقبوض من جنس ما شرط ، كأنه ضعيف بما تقدم ، فتأمل.

قوله : «ويقدم قول مدعي إلخ» يعني إذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه ـ فادعى أحدهما ان القبض وقع قبل التفرق ، فصحّ العقد لوجود شرطه ، والآخر انه كان بعده ، فبطل ـ فالقول قول مدعي الصحة مع عدم البينة ، ويمكن معها من

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست