الطرفين أيضا مع اليمين ترجيحا لجانب الصحة ، وتكافؤ الدعوى والبينة ،
فتأمل.
قوله
: «ولو أخر التسليم إلخ» يعني لو أخر المسلم اليه تسليم المسلم فيه في وقته
الواجب دفعه فيه ، تخير المسلم بين فسخ العقد وأخذ ثمنه ، وبين إلزامه بإعطاء
المسلم فيه ، هذا ظاهر العبارة.
وفيه تأمل ،
لأنه ان كان مع التأخير ، سواء كان من جانب المسلم اليه أو المسلم ، يمكن أخذ
المسلم فيه شرعا.
فالظاهر عدم
التخيير ، بل له الإلزام بأخذ حقه على اي وجه أمكن ، فان ابى ولم يمكن أخذه منه
بوجه فله المقاصة إن أمكنت ، والا فالصبر حتى يأخذه ، إمّا في الدنيا أو في الآخرة
كما في سائر الحقوق ، وان لم يمكن بان انقطع المسلم فيه وما بقي منه شيء يمكن تحصيله
عادة وشرعا ، فلا يكلف المسلم اليه ، ولا خيار للمسلم في الإلزام والفسخ وأخذ
الثمن.
والمشهور انّ
له الصبر الى ان يوجد ، أو الفسخ وأخذ ما سلم عينا أو قيمة ان كان قيميا ، أو تعذر
المثل ، أو مثلا ان كان مثليا.
يدل عليه موثقة
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف
الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها قيه) ولم يستوف سلفه؟ قال : وليأخذ رأس
ماله ، أو لينظره [١].
ولا يضر
توثيقها بعبد الله ، لانه ممن أجمعت عليه الصحابة ، على ان وجه الإنظار ظاهر.
ويدل على أخذ
ما أعطاه لا أزيد روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 365