responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 365

ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الإلزام.

______________________________________________________

الطرفين أيضا مع اليمين ترجيحا لجانب الصحة ، وتكافؤ الدعوى والبينة ، فتأمل.

قوله : «ولو أخر التسليم إلخ» يعني لو أخر المسلم اليه تسليم المسلم فيه في وقته الواجب دفعه فيه ، تخير المسلم بين فسخ العقد وأخذ ثمنه ، وبين إلزامه بإعطاء المسلم فيه ، هذا ظاهر العبارة.

وفيه تأمل ، لأنه ان كان مع التأخير ، سواء كان من جانب المسلم اليه أو المسلم ، يمكن أخذ المسلم فيه شرعا.

فالظاهر عدم التخيير ، بل له الإلزام بأخذ حقه على اي وجه أمكن ، فان ابى ولم يمكن أخذه منه بوجه فله المقاصة إن أمكنت ، والا فالصبر حتى يأخذه ، إمّا في الدنيا أو في الآخرة كما في سائر الحقوق ، وان لم يمكن بان انقطع المسلم فيه وما بقي منه شي‌ء يمكن تحصيله عادة وشرعا ، فلا يكلف المسلم اليه ، ولا خيار للمسلم في الإلزام والفسخ وأخذ الثمن.

والمشهور انّ له الصبر الى ان يوجد ، أو الفسخ وأخذ ما سلم عينا أو قيمة ان كان قيميا ، أو تعذر المثل ، أو مثلا ان كان مثليا.

يدل عليه موثقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها قيه) ولم يستوف سلفه؟ قال : وليأخذ رأس ماله ، أو لينظره [١].

ولا يضر توثيقها بعبد الله ، لانه ممن أجمعت عليه الصحابة ، على ان وجه الإنظار ظاهر.

ويدل على أخذ ما أعطاه لا أزيد روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست