responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 363

ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي.

ولو وجد به عيبا رده ، وعاد الحق إلى الذمة سليما.

ولو ظهر ان الثمن من غير الجنس بطل العقد.

______________________________________________________

الأزيد) اي قدرا ، فإنه إعادة لذلك.

ووجهه الأصل ، وان في قبوله منة غالبا ، هذا إذا كان الزائد ممتازا فلا بأس ، واما إذا كان ممزوجا ويكون في التخليص مشقة ما ينبغي القول بالقبول.

والحاصل انه ينبغي التسامح في القضاء والاقتضاء كما مرّ وعدم اللجاجة ، فلو كان غرض صحيح متعلق بعدم أخذ الزيادة فهو حسن ، والا ينبغي القبول مع الدعاء لصاحبه.

قوله : «ولو دفع من غير الجنس إلخ» الافتقار إلى التراضي حينئذ واضح ، بل ينبغي إيقاع أمر مملك شرعا من صلح وإبراء ما في الذمة وتمليك الموجود.

ولا يبعد اللزوم مع التراضي قولا وفعلا ، مع احتمال العدم ، للأصل وعدم ثبوت كونه لازما.

قوله : «ولو وجد به عيبا إلخ» أي لو أخذ المسلم فيه ووجد فيه عيبا سابقا فله رده وطلب الصحيح منه ، ويصير الحق في ذمة المسلم اليه سليما (سلما خ ل) صحيحا كما كان ، يعني لا يتعين بمجرد الدفع فيما دفع مع كونه من جنسه للعيب.

قوله : «ولو ظهر ان الثمن إلخ» أي لو ظهر الثمن الذي دفعه المسلم من غير جنس ما شرط ، بان يكون نحاسا مع كون الشرط فضة ، بطل العقد من رأسه.

هذا ظاهر إذا كان بعد التفرق ، لان القبض قبله شرط في السلم على ما مرّ ، واما قبله فلا ، فلو قبض قبله ما شرط ، صح العقد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست