ووجهه الأصل ،
وان في قبوله منة غالبا ، هذا إذا كان الزائد ممتازا فلا بأس ، واما إذا كان
ممزوجا ويكون في التخليص مشقة ما ينبغي القول بالقبول.
والحاصل انه
ينبغي التسامح في القضاء والاقتضاء كما مرّ وعدم اللجاجة ، فلو كان غرض صحيح متعلق
بعدم أخذ الزيادة فهو حسن ، والا ينبغي القبول مع الدعاء لصاحبه.
قوله
: «ولو دفع من غير الجنس إلخ» الافتقار إلى التراضي حينئذ واضح ، بل ينبغي إيقاع أمر
مملك شرعا من صلح وإبراء ما في الذمة وتمليك الموجود.
ولا يبعد
اللزوم مع التراضي قولا وفعلا ، مع احتمال العدم ، للأصل وعدم ثبوت كونه لازما.
قوله
: «ولو وجد به عيبا إلخ» أي لو أخذ المسلم فيه ووجد فيه عيبا سابقا فله رده وطلب
الصحيح منه ، ويصير الحق في ذمة المسلم اليه سليما (سلما خ ل) صحيحا كما كان ،
يعني لا يتعين بمجرد الدفع فيما دفع مع كونه من جنسه للعيب.
قوله
: «ولو ظهر ان الثمن إلخ» أي لو ظهر الثمن الذي دفعه المسلم من غير جنس ما شرط ،
بان يكون نحاسا مع كون الشرط فضة ، بطل العقد من رأسه.
هذا ظاهر إذا
كان بعد التفرق ، لان القبض قبله شرط في السلم على ما مرّ ، واما قبله فلا ، فلو
قبض قبله ما شرط ، صح العقد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 363