ويدل عليه أيضا
ما روى عن ابن عباس : كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به ، قال
المطلوب منه له : زدني في الأجل وأزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ، ويعملان به ،
فإذا قيل لهم هذا ربا ، قالوا : هما سواء ، يعنون بذلك ان الزيادة في الثمن حال
البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به ، والحق الوعيد
بهم وخطئهم في ذلك بقوله (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) الآية كذا في مجمع البيان [١] فتأمل.
قال في التذكرة
: يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، لأنه إبراء ، وهو سائغ مطلقا ، ولا يجوز تأخير
المعجل بزيادة فيه ، نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه ، لا
بزيادة في الدين ، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه ، فلو كان عليه دين حال فطالبه
فسأل منه الصبر عليه الى وقت معلوم بشرط ان يشترى منه ما يساوي ماءة بثمانين ، جاز
، لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة ، وهو غير واجب على صاحب الحق ،
بل له المطالبة بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته ، جائز مطلقا ، فلا وجه
لمنعه مجتمعا.
ولان محمد بن
إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه
يبيعه لؤلؤة تسوى ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال الى وقت؟ قال : لا بأس [٢].
وروى محمد بن
إسحاق أيضا قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول :
أخّرني [٣] بها وانا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة
ألف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال :