اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 346
المطلب الثاني : في
السلف
وفيه بحثان :
الأول : في شرائطه
وهي ثمانية :
الإيجاب ، كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول ، وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا
من كل وجه ، بل من الوجه الذي يختلف (فيه خ) الأغراض بتفاوته.
قوله
: «المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان» قال في التذكرة : السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو
بيع شيء موصوف في الذمة بشيء حاضر ، يقال : سلّف (بالتشديد) وأسلف وأسلم ، وجاء
فيه سلم أيضا غير ان الفقهاء لم يستعملوه ، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة ،
والاولى انه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا ، الى قوله : وقد اجمع
المسلمون على جوازه [٢] مستندا الى الكتاب والسنة.
في السلف
قوله
: «الأول في شرائطه وهي ثمانية» المراد بالشرائط ما يحصل به عقد السلف.
قوله
: «الإيجاب» أي الأول الإيجاب ، كبعت هذا من البائع ، واما أسلفت وأسلمت فهما من
المشتري ، والثاني القبول.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.