responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 346

المطلب الثاني : في السلف

وفيه بحثان :

الأول : في شرائطه

وهي ثمانية : الإيجاب ، كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول ، وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كل وجه ، بل من الوجه الذي يختلف (فيه خ) الأغراض بتفاوته.

______________________________________________________

لا بأس [١].

قوله : «المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان» قال في التذكرة : السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شي‌ء موصوف في الذمة بشي‌ء حاضر ، يقال : سلّف (بالتشديد) وأسلف وأسلم ، وجاء فيه سلم أيضا غير ان الفقهاء لم يستعملوه ، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة ، والاولى انه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا ، الى قوله : وقد اجمع المسلمون على جوازه [٢] مستندا الى الكتاب والسنة.

في السلف

قوله : «الأول في شرائطه وهي ثمانية» المراد بالشرائط ما يحصل به عقد السلف.

قوله : «الإيجاب» أي الأول الإيجاب ، كبعت هذا من البائع ، واما أسلفت وأسلمت فهما من المشتري ، والثاني القبول.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.

[٢] الى هنا كلام التذكرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست