في شرح قوله : ولو باع نسية ثم اشتراه منه إلخ ما يفيد ذلك أيضا.
قوله
: «ولا يجوز تأخير الحالّ إلخ» أي لا يجوز ان يستأجر الحالّ بزيادة مال لمن هو ماله
حالّ. فيؤخره لتلك الزيادة ، ولكن يجوز ان يعجل المؤجل بالاستنقاص ، بان ينقص عن
ماله المؤجل شيئا ويأخذه نقدا.
والجواز لا بأس
به ، إذ لا مانع منه مع تسلط الناس على أموالهم ، ولأن للأجل قسطا من الثمن ، فإذا
أسقط بعضه ببعض المال جاز ، لأنه معاملة كسائر المعاملات ، فتأمل.
وأكثر هذا يجري
في الأول أيضا ، ووجه التحريم لعله إجماع ، أو الربا ، لان حاصله يرجع الى إعطاء
الزائد في مقابلة الناقص ، كان يعطي احد عشر في مقابلة عشر للأجل ، وهو ربا ، إذ
لا ثمن للأجل على حدة ، وهذا لا يجري في النقصان ، لأنه حقيقة حذف شيء من ماله عن
الغريم ، ولا شك في جواز حط الكل فالبعض بالطريق الاولى ، خصوصا إذا حصل له نفع ما
، في الجملة ، وهو أخذ الباقي حالا.
قيل : بإبراء
أو صلح ، والظاهر انه يكفى في اللزوم حط البعض بالأخذ حالا للشرط بينهما ، ولا شك
ان ما ذكره أحوط ، فظهر الفرق بينهما.
ولكن هذا مؤيد
لجريان الربا في جميع المعاوضات ، والمصنف لا يقول به كما سيجيء ، الا ان يحمل
على ان الأول كان ثمن بيع (مبيع خ ل) فالزيادة فيه زيادة في البيع ، أو انه يقول
بالربا في القرض ، فان الظاهر عدم الخلاف فيه ، إذ أخذ الزيادة [١] في القرض حالا ومؤجلا ، ظاهر الأصحاب انه حرام مطلقا ،
وكان هذا منه.
[١] هكذا في النسخة
المطبوعة ، ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا (أو أخذ الزيادة) والصواب ما
أثبتناه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 344