responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 344

ولا يجوز تأخير الحالّ بالزيادة ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه.

______________________________________________________

في شرح قوله : ولو باع نسية ثم اشتراه منه إلخ ما يفيد ذلك أيضا.

قوله : «ولا يجوز تأخير الحالّ إلخ» أي لا يجوز ان يستأجر الحالّ بزيادة مال لمن هو ماله حالّ. فيؤخره لتلك الزيادة ، ولكن يجوز ان يعجل المؤجل بالاستنقاص ، بان ينقص عن ماله المؤجل شيئا ويأخذه نقدا.

والجواز لا بأس به ، إذ لا مانع منه مع تسلط الناس على أموالهم ، ولأن للأجل قسطا من الثمن ، فإذا أسقط بعضه ببعض المال جاز ، لأنه معاملة كسائر المعاملات ، فتأمل.

وأكثر هذا يجري في الأول أيضا ، ووجه التحريم لعله إجماع ، أو الربا ، لان حاصله يرجع الى إعطاء الزائد في مقابلة الناقص ، كان يعطي احد عشر في مقابلة عشر للأجل ، وهو ربا ، إذ لا ثمن للأجل على حدة ، وهذا لا يجري في النقصان ، لأنه حقيقة حذف شي‌ء من ماله عن الغريم ، ولا شك في جواز حط الكل فالبعض بالطريق الاولى ، خصوصا إذا حصل له نفع ما ، في الجملة ، وهو أخذ الباقي حالا.

قيل : بإبراء أو صلح ، والظاهر انه يكفى في اللزوم حط البعض بالأخذ حالا للشرط بينهما ، ولا شك ان ما ذكره أحوط ، فظهر الفرق بينهما.

ولكن هذا مؤيد لجريان الربا في جميع المعاوضات ، والمصنف لا يقول به كما سيجي‌ء ، الا ان يحمل على ان الأول كان ثمن بيع (مبيع خ ل) فالزيادة فيه زيادة في البيع ، أو انه يقول بالربا في القرض ، فان الظاهر عدم الخلاف فيه ، إذ أخذ الزيادة [١] في القرض حالا ومؤجلا ، ظاهر الأصحاب انه حرام مطلقا ، وكان هذا منه.


[١] هكذا في النسخة المطبوعة ، ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا (أو أخذ الزيادة) والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست