ثم ان الظاهر
ان الحكم مخصوص بالبيع ، ولا يتعدى الي غيره ، فيجوز بيع ما انتقل اليه بغير البيع
قبل القبض ، وكذا ما انتقل اليه بالبيع [١] لعدم الدليل ، فتأمل.
ثم اعلم أيضا
انه قال في الإرشاد : ان خيرة المصنف في التذكرة والتحرير ، المنع ، والعبارة
المتقدمة تدل على الجواز ، الا انه سيقول فيما بعد ، انه مكروه الا الطعام ، فإنه
يحرم الا مع التولية ، فيخصص هذه به.
وصرح في
التذكرة أيضا بالكراهة ، حيث قدم الكراهة ، ثم قال في أخر البحث : الا قرب عندي
الكراهة إلا في الطعام ، فالمنع أظهر ، وان كان فيه اشكال.
فقد ظهر منه
التردد في التحريم في الطعام مع الجزم بالكراهة في غيره : فكيف يكون خيرته المنع
من بيع ما يكال أو يوزن في التذكرة ، فتأمل.
وأيضا قد ورد
بجواز التولية أيضا أخبار صحيحة ، كما اعترف هو أيضا به ولهذا أخرجه من التحريم بل
الكراهة أيضا في الإرشاد ، فلا يكون خيرته ما ذكره من وجه آخر.
فالكراهة في
مطلق المكيل والموزون إلا في التولية غير بعيد ، كما هو مذهب المختلف ، لحمل العام
على الخاص ، ثم حمله على الكراهة لرجحان المجاز في البعض على التخصيص هنا كما تقدم
، ويحتمل مطلقا مع التفاوت فيهما كما مرّ.
وأيضا الظاهر
البطلان على القول بالتحريم في أي موضع كان ، لانه الظاهر من الدليل هنا ، وان لم
يكن النهي في المعاملات مطلقا يفيد البطلان ، وسيجيء في بحث السلم ما يفيد هذا
المحل ، اي الجواز قبل القبض وعدمه ، وقد مرّ
[١] اي وكذا يجوز
انتقال ما انتقل اليه بالبيع بغير البيع مثل الصلح والهبة ونحوهما.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 343