responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 343

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم ان الظاهر ان الحكم مخصوص بالبيع ، ولا يتعدى الي غيره ، فيجوز بيع ما انتقل اليه بغير البيع قبل القبض ، وكذا ما انتقل اليه بالبيع [١] لعدم الدليل ، فتأمل.

ثم اعلم أيضا انه قال في الإرشاد : ان خيرة المصنف في التذكرة والتحرير ، المنع ، والعبارة المتقدمة تدل على الجواز ، الا انه سيقول فيما بعد ، انه مكروه الا الطعام ، فإنه يحرم الا مع التولية ، فيخصص هذه به.

وصرح في التذكرة أيضا بالكراهة ، حيث قدم الكراهة ، ثم قال في أخر البحث : الا قرب عندي الكراهة إلا في الطعام ، فالمنع أظهر ، وان كان فيه اشكال.

فقد ظهر منه التردد في التحريم في الطعام مع الجزم بالكراهة في غيره : فكيف يكون خيرته المنع من بيع ما يكال أو يوزن في التذكرة ، فتأمل.

وأيضا قد ورد بجواز التولية أيضا أخبار صحيحة ، كما اعترف هو أيضا به ولهذا أخرجه من التحريم بل الكراهة أيضا في الإرشاد ، فلا يكون خيرته ما ذكره من وجه آخر.

فالكراهة في مطلق المكيل والموزون إلا في التولية غير بعيد ، كما هو مذهب المختلف ، لحمل العام على الخاص ، ثم حمله على الكراهة لرجحان المجاز في البعض على التخصيص هنا كما تقدم ، ويحتمل مطلقا مع التفاوت فيهما كما مرّ.

وأيضا الظاهر البطلان على القول بالتحريم في أي موضع كان ، لانه الظاهر من الدليل هنا ، وان لم يكن النهي في المعاملات مطلقا يفيد البطلان ، وسيجي‌ء في بحث السلم ما يفيد هذا المحل ، اي الجواز قبل القبض وعدمه ، وقد مرّ


[١] اي وكذا يجوز انتقال ما انتقل اليه بالبيع بغير البيع مثل الصلح والهبة ونحوهما.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست