وعلى تقدير
التسليم يحتمل ان يكون اشترى أو لا بقول البائع والاكتفاء بخبره ، كما دلت عليه
الاخبار في الكيل.
مثل رواية محمد
بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه
كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال : لا بأس ، قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته
بغير كيل؟ قال : لا اما أنت فلا تبعه حتى تكيله [١].
وصحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ،
أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله [٢].
ونظيره في
الاخبار انه يجوز شراء مال شخص بأنه يقول مالي وفي يده ، ولا يجوز بيعه بان يخبر
انه ماله ، نعم يجوز ان يقول : ان الذي باعه قال : انه ماله.
ثم انه لما لم
يكن الاخبار بالكيل والوزن لعدم العلم ، فيجبان للبيع ثانيا ، أظن ان هذا توجيه لا
بأس به ، فالجواز مطلقا غير بعيد ، وهو مذهب الشرائع والمختلف ، مع الكراهة خصوصا
في المكيل والموزون ، وشدتها في الطعام ، ومع المرابحة وغير التولية أشد.
وانك قد عرفت
مما تقدم ان لا إشكال إلا في بيع غير التولية إذا كان مكيلا أو موزونا بحمل العام
على الخاص والاجتناب مطلقا أحوط.
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٨.
[٣] لعل مراده ما في
الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 342