responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 342

.................................................................................................

______________________________________________________

مطلقا تأملا.

وعلى تقدير التسليم يحتمل ان يكون اشترى أو لا بقول البائع والاكتفاء بخبره ، كما دلت عليه الاخبار في الكيل.

مثل رواية محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال : لا بأس ، قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا اما أنت فلا تبعه حتى تكيله [١].

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله [٢].

وكذا في الوزن وأظن ورود خبر فيه أيضا بخصوصه» [٣].

ونظيره في الاخبار انه يجوز شراء مال شخص بأنه يقول مالي وفي يده ، ولا يجوز بيعه بان يخبر انه ماله ، نعم يجوز ان يقول : ان الذي باعه قال : انه ماله.

ثم انه لما لم يكن الاخبار بالكيل والوزن لعدم العلم ، فيجبان للبيع ثانيا ، أظن ان هذا توجيه لا بأس به ، فالجواز مطلقا غير بعيد ، وهو مذهب الشرائع والمختلف ، مع الكراهة خصوصا في المكيل والموزون ، وشدتها في الطعام ، ومع المرابحة وغير التولية أشد.

وانك قد عرفت مما تقدم ان لا إشكال إلا في بيع غير التولية إذا كان مكيلا أو موزونا بحمل العام على الخاص والاجتناب مطلقا أحوط.


[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.

[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٨.

[٣] لعل مراده ما في الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست