وبالجملة قد
علم بقرائن متعددة ـ وقد ذكرت من قبل بعضها وقد حققتها في محله ـ ان محمد بن قيس
الذي ينقل عنه عاصم المذكور خصوصا قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام هو البجلي
الثقة ، دون الضعيف وان نقل هو أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ، ولا يضر وجود ابن
أبي نجران ، لان الظاهر انه عبد الرحمن بن أبي نجران الثقة [١] ، لأن الظاهر انه ليس بكنية شخص آخر وبقرينة ما قبله
وما بعده.
وبالجملة
الظاهر اعتبار سندها ، ولكن في مضمونها تأمل ، وان عمل به جماعة ، لأن المالك انما
رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة ، فكيف يلزم بأقلهما نظرة ، ومعلوم اشتراط رضا
الطرفين في العقد ، ولا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه.
والحاصل ان
الأدلة العقلية والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها ، فلا يعمل بها ان كانت
صحيحة ، فكيف العمل بها مع كونها حسنة ، لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم ،
وان كان الظاهر ان إبراهيم لا بأس به وما تقدم صحيح.
وتقديم مثل هذه
على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما بها والحكم بصحة البيع لا يخلو عن شيء ،
لأجل ذلك.
لا لأنها
مستلزمة للجهالة والغرر كما فهم من التذكرة ، لأن دخوله تحت الغرر المنفي والجهل
الممنوع غير ظاهر ، لان الاختيار اليه ، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم ، على
انه قد تقرر ان له الأجل بالأقل.
ولا لأن في
سندها جهالة أو ضعفا كما قال في شرح الشرائع ، لأن ذلك غير ظاهر.
بل الظاهر ما
عرفت.
[١] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 329