وهي رواية
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليّا عليه السلام
قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك
الشرط؟ فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين.
يقول : ليس له
الا أقل النقدين الى الأجل الذي أجله بنسية [١].
في قوله :
بأبعد الأجلين ، تغليب ومسامحة ، فإنه ليس إلا أجل واحد ، وأشار الى ذلك بقوله :
يقول : ليس له الا أقل النقدين اي الثمنين إلى الأجل الذي إلخ.
وقال في
التذكرة : وهي ضعيفة جدا ، لضعف النوفلي والسكوني.
ورواية عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
: من باع سلعة وقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها
بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له الا أقلهما وان كانت نظرة ، قال : وقال
عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسم أحدهما قبل الصفقة
[٢].
لعل معناه انه
يبين كل واحد منهما قبل وقوع البيع : وهذه ما ذكرها في التذكرة.
وأظن حسن سندها
، لان الظاهر ان محمد بن قيس هو الثقة الذي ينقل عنه عاصم بن الحميد قضايا أمير
المؤمنين عليه السلام ، وانه الذي طريق الفقيه اليه صحيح ، لان الطريق الواصل إليه
في مشيخة الفقيه يصل اليه بنقل عاصم المذكور عنه.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 328