responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 330

ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح ، بأزيد وانقص حالا ومؤجلا.

______________________________________________________

فينبغي أما العمل بمضمونها وفيه بعد ، واما تأويلها ، فتأمل.

قوله : «ولو باع نسية إلخ» الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشترى الإنسان ما باعه نسية قبل الأجل بأزيد مما باعه ، أو انقص ، والمثل حالا ومؤجلا ، بجنس ما باعه وبغيره ، بشرط ان لا يشترط في العقد الأول بيعه عليه.

فكان الإجماع دليله ، وكذا أدلة صحة العقود ، مثل (أَوْفُوا) [١] و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) [٢] و (الناس مسلطون على أموالهم) [٣] و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [٤] وغير ذلك ، مع عدم المانع من ذلك عقلا ولا شرعا.

والظاهر ان البطلان مع الشرط كذلك [٥] ، وان لم يتم ما استدل به من لزوم الدور ، وعدم قصد الخروج عن ملكه لتعلقه بشراءه بعده.

إذ الدور انما يلزم ان لو كان صحة العقد موقوفة على الشرط ، والذي تقرر عندهم توقف سقوط خيار المشترط ولزوم العقد على ذلك الشرط ، لا صحته ، والا يشكل الأمر في شرط العتق ونحوه ، كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرائع.

وان أمكن دفعه بان الظاهر من الشرط في العقد ، والبيع بالشرط هو توقف صحته ، لا لزومه وما قيل من اللزوم في المواضع ، للإجماع وغيره ، وقد لا يسلم الإجماع هنا على كونه شرطا للزوم.

وكذا القصد ، فإنه كان شرطا لأصل العقد على ما قلناه ، فلا شك في عدم تحقق القصد بإخراجه عن الملك ، لانه مشروط فلا يحصل قبله ، فتأمل.


[١] سورة المائدة ـ ١.

[٢] سورة البقرة ـ ٢٥٧.

[٣] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩ وص ٤٥٧ ح ١٩٨ وغيرهما فلاحظ.

[٤] سورة النساء ـ ٢٩.

[٥] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (قد أشير إليه في شرح المتن للشهيد رحمه الله).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست