فينبغي أما
العمل بمضمونها وفيه بعد ، واما تأويلها ، فتأمل.
قوله
: «ولو باع نسية إلخ» الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشترى الإنسان ما باعه نسية قبل الأجل
بأزيد مما باعه ، أو انقص ، والمثل حالا ومؤجلا ، بجنس ما باعه وبغيره ، بشرط ان
لا يشترط في العقد الأول بيعه عليه.
فكان الإجماع
دليله ، وكذا أدلة صحة العقود ، مثل (أَوْفُوا)[١] و (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)[٢] و (الناس مسلطون على أموالهم) [٣] و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)[٤] وغير ذلك ، مع عدم المانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
والظاهر ان
البطلان مع الشرط كذلك [٥] ، وان لم يتم ما استدل به من لزوم الدور ، وعدم قصد
الخروج عن ملكه لتعلقه بشراءه بعده.
إذ الدور انما
يلزم ان لو كان صحة العقد موقوفة على الشرط ، والذي تقرر عندهم توقف سقوط خيار
المشترط ولزوم العقد على ذلك الشرط ، لا صحته ، والا يشكل الأمر في شرط العتق
ونحوه ، كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرائع.
وان أمكن دفعه
بان الظاهر من الشرط في العقد ، والبيع بالشرط هو توقف صحته ، لا لزومه وما قيل من
اللزوم في المواضع ، للإجماع وغيره ، وقد لا يسلم الإجماع هنا على كونه شرطا
للزوم.
وكذا القصد ،
فإنه كان شرطا لأصل العقد على ما قلناه ، فلا شك في عدم تحقق القصد بإخراجه عن
الملك ، لانه مشروط فلا يحصل قبله ، فتأمل.