واما دليل كون
الأجل مضبوطا فكأنه الإجماع أيضا مستندا الى لزوم الغرر المنفي بالخبر [١] وغيره لان للأجل قسطا من الثمن عند التجار ، فيتفاوت
الغرض ويحصل الغرر بإجماله وبذكر ما لا ينضبط مثل قدوم الحاج وادراك الغلات ،
ولانه قد يؤل الى النزاع والتشاجر ، فيبطل حينئذ لو باع بأجل مجهول.
ثم قيل : لا
فرق في الصحة في الأجل المعين بين القليل والكثير ، مثل ألف سنة ، وان علم عدم
بقاء العاقد الى ذلك الوقت ، للعموم ، وانتقاله الى الوارث ، وحلوله بموت المشتري
على ما تقرر عندهم ، ومنعه بعض العامة.
قوله
: «ويبطل لو باعه إلخ» ظاهر الأكثر البطلان في المسئلتين كما في المتن.
ووجهه يظهر مما
تقدم ، وهو لزوم الغرر المنهي ، والجهل بالثمن ، ووقت الانتقال ، لانه مردد.
ويؤيده ما نقل
عن العامة [٢] والخاصة من النهي عن بيعين في بيع واحد [٣] وقد فسر بمثل ذلك.
ولكن ذهب جماعة
إلى الصحة ، وانه إذا وقع على هذا الوجه ، وقبل المشتري يلزمه أقل الثمنين بأبعد
الأجلين ، والمؤجل ، للرواية في الثانية وحملت الاولى
[٢] سنن الترمذي ج ٣
، كتاب البيوع (١٨) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة الحديث ١٢٣١ ولفظ
الحديث (عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم عن بيعتين
في بيعة. وقال في شرح الحديث : وقد فسر بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة ان
يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين إلى أخره.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤ ـ ٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 327