وهذا أيضا غير
مخصوص بصورة عدم العلم وعدم إمكان التخليص ولا بالأقل ، بل بتلك (بذلك خ) ارغب
وأسهل ، كما ان صورة التساوي غير مخصوصة بالبيع بهما معا ، فإنه يجوز بغيرهما
وبأحدهما مع الشرط المذكور.
وبالجملة
العبارة لا تخلو عن قصور ، والمقصود ظاهر.
والضابط [١] تحقق شرائط صحة البيع بحيث لا يشتمل على احتمال الزيادة
والنقصان المستلزمين للربا.
ثم ظاهر هذه
العبارة يدل على جواز بيع أمثال هذه المذكورات من غير العلم بوزن كل واحد ، بل
المجموع أيضا [٢] ، مع انهم قد اشترطوا ذلك في محله ، فكأنه في المجموع
معتبر لما تقدم ، لا في الاجزاء فتأمل.
وأيضا ظاهرها
انه من بيع الصرف فلا بدّ من التقابض قبل التفرق.
ويمكن ان يقال
: ان ليس من ذلك ، لانه عرفا لا يطلق بيع الأثمان والذهب والفضة على نحو ذلك خصوصا
المركب المحلى والسيف ، فتأمل.
فان في السيف
المحلى خبر دال على ان مقدار ما فيه من النقد (ما فيه خ) صرف.
وهو خبر أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا
بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسية؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته (قبضته خ ل
يب) ، فلا بأس به ، أو ليعطي الطعام به [٣].
والطريق الى
أبي بصير صحيح ، ولكن انه يحيى بن أبي القاسم المكفوف الواقفي ، بقرينة نقل شعيب
بن يعقوب العقرقوفي عنه ، لانه قائده وابن أخته والراوي
[١] في النسختين
المخطوطتين (والظاهر تحقق إلخ) وما أثبتناه أصوب.
[٢] فإن قوله قدس سره
(ان جهل قدر كل منهما) قد يصدق على الجهل بالمجموع أيضا.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الصرف ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 311