responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 311

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا أيضا غير مخصوص بصورة عدم العلم وعدم إمكان التخليص ولا بالأقل ، بل بتلك (بذلك خ) ارغب وأسهل ، كما ان صورة التساوي غير مخصوصة بالبيع بهما معا ، فإنه يجوز بغيرهما وبأحدهما مع الشرط المذكور.

وبالجملة العبارة لا تخلو عن قصور ، والمقصود ظاهر.

والضابط [١] تحقق شرائط صحة البيع بحيث لا يشتمل على احتمال الزيادة والنقصان المستلزمين للربا.

ثم ظاهر هذه العبارة يدل على جواز بيع أمثال هذه المذكورات من غير العلم بوزن كل واحد ، بل المجموع أيضا [٢] ، مع انهم قد اشترطوا ذلك في محله ، فكأنه في المجموع معتبر لما تقدم ، لا في الاجزاء فتأمل.

وأيضا ظاهرها انه من بيع الصرف فلا بدّ من التقابض قبل التفرق.

ويمكن ان يقال : ان ليس من ذلك ، لانه عرفا لا يطلق بيع الأثمان والذهب والفضة على نحو ذلك خصوصا المركب المحلى والسيف ، فتأمل.

فان في السيف المحلى خبر دال على ان مقدار ما فيه من النقد (ما فيه خ) صرف.

وهو خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسية؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته (قبضته خ ل يب) ، فلا بأس به ، أو ليعطي الطعام به [٣].

والطريق الى أبي بصير صحيح ، ولكن انه يحيى بن أبي القاسم المكفوف الواقفي ، بقرينة نقل شعيب بن يعقوب العقرقوفي عنه ، لانه قائده وابن أخته والراوي


[١] في النسختين المخطوطتين (والظاهر تحقق إلخ) وما أثبتناه أصوب.

[٢] فإن قوله قدس سره (ان جهل قدر كل منهما) قد يصدق على الجهل بالمجموع أيضا.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الصرف ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست