responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 310

والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما ان جهل قدر كل منهما وأمكن تخليصه ، وان لم يمكن بيع بالأقل ومع التساوي بهما ، ولو علم (قدر خ) كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه.

______________________________________________________

تقابل المعدن الآخر وهو ظاهر ، ولكن لبعد فرضه ووقوع المعاملة حينئذ ، ترك.

وأظهر منه جواز البيع بغيرهما ، ولكن يعتبر في الكل شرائط صحة البيع ، وليس بواضح كونه داخلا في الصرف حتى يجب القبض ويكون شرطا في الصحة قبل التفرق ، لعدم ظهور صدق بيع الأثمان بالأثمان والذهب بالذهب بهما ، عليهما حينئذ.

ولكن يظهر من الخبر في السيف المحلى اعتبار القبض [١] ، فهنا كذلك ، فتأمل ، والاحتياط لا يترك.

قوله : «والمصوغ من النقدين إلخ» يعني إذا صيغ شي‌ء من النقدين يجوز بيعه بالنقدين معا وبغيرهما من الأموال التي يجوز كونها ثمنا ، وهو ظاهر ، كما تقدم في بيع المعدنين بهما معا مع جهل مقدار كل واحد منهما وإمكان تخليص كل واحد منهما من الأخر.

وظاهر ان ليس مراده عدم جواز بيعه بهما وبغيرهما إلا في هذه الصورة ، إذ معلوم جواز بيعه بهما وبغيرهما مع عدم الشرطين أيضا ، بل انما قيد بهما لعسر بيعهما حينئذ بأحدهما فقط ، كما نبه عليه بقوله : وان لم يمكن إلى أخره ، اي ان لم يمكن تخليص أحدهما عن الأخر بيع ذلك المصوغ منهما بأحدهما الذي هو الأقل منهما ، مع اشتماله على زيادة تقابل الجنس الأخر الذي هو أكثر والمراد بالزيادة ما يتمول عادة ويصح به الشراء ، وان لم يكن مساويا لمقابله كما مرّ.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الصرف ، فلاحظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست