responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 312

والمراكب المحلّاة أو السيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة ، أو الاتهاب.

ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وان لم يتقابضا.

______________________________________________________

عنه [١].

وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق الاسم أم لا كاعتبارهما في الربا ، الا ان يكون مضمحلا جدا ، كما في الجدران وسقوف البيوت فلا يعتبران ، وسيجي‌ء خبر آخر في ذلك.

ويمكن عدم اعتبار الوزن في أمثاله ، لعدم تعارف الوزن فيها ، وان كان ، فيقيد بذلك كسائره.

قوله : «والمراكب المحلاة إلخ» قد علم مما تقدم معناه ودليله ، وانه معلوم ان ليس المراد ـ ببيعه بغير الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط الزيادة ، أو اتهاب ما يحلى به ـ الحصر في ذلك ، بل السهولة وكونه ارغب ، ولا يجوز مع الزيادة مطلقا كما مرّ.

قوله : «ولو كان له عليه دراهم إلخ» يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة ، وقال : اشتريت منك الدنانير بها ، صح الصرف ، ولا يحتاج الى التقابض ، بان يوكله في قبضه له الدنانير ، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وان كان مطلقا وفي الذمة ، ولا الى مضى زمان يسع التقابض ، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدنانير لحصول القبض.

وفيه تأمل واضح ، لان الدراهم وان كانت مقبوضة ، ولكن الدنانير غير


[١] سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقر العقرقوفي عن أبي بصير).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست