وهذه تدل على
اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق الاسم أم لا كاعتبارهما
في الربا ، الا ان يكون مضمحلا جدا ، كما في الجدران وسقوف البيوت فلا يعتبران ،
وسيجيء خبر آخر في ذلك.
ويمكن عدم
اعتبار الوزن في أمثاله ، لعدم تعارف الوزن فيها ، وان كان ، فيقيد بذلك كسائره.
قوله
: «والمراكب المحلاة إلخ» قد علم مما تقدم معناه ودليله ، وانه معلوم ان ليس
المراد ـ ببيعه بغير الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط
الزيادة ، أو اتهاب ما يحلى به ـ الحصر في ذلك ، بل السهولة وكونه ارغب ، ولا يجوز
مع الزيادة مطلقا كما مرّ.
قوله
: «ولو كان له عليه دراهم إلخ» يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة ،
وقال : اشتريت منك الدنانير بها ، صح الصرف ، ولا يحتاج الى التقابض ، بان يوكله
في قبضه له الدنانير ، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وان كان مطلقا
وفي الذمة ، ولا الى مضى زمان يسع التقابض ، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدنانير
لحصول القبض.
وفيه تأمل واضح
، لان الدراهم وان كانت مقبوضة ، ولكن الدنانير غير
[١] سند الحديث كما
في الكافي (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
شعيب العقر العقرقوفي عن أبي بصير).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 312