وفي التهذيب
والاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسية في بيع الذهب والفضة بعضه بعضا [١].
وأصل الصحة
وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة.
مع ان الاولى
أيضا غير صريحة في الاشتراط والبطلان بعدها.
ولكن ليس شيء
منها مع كثرتها صحيحة ولا حسنة ، بل موثقة ، وحملها الشيخ حملا بعيدا [٢].
ويمكن الجمع
بينهما بالحمل على الاستحباب والكراهة.
ولكن الشهرة بل
دعوى الإجماع مع الاخبار الكثيرة الصحيحة ، وعدم الصراحة في التعارض والصحة التي
تصلح له ، تمنع ذلك.
ويمكن حمل
المعارض ، وهو ما يدل على النسية ، على ان يكون بشرط القبض قبل التفرق ، إذ النسية
لا يستلزم عدم القبض في المجلس.
وهو وان كان
الظاهر ذلك ، ولهذا يقول الأصحاب بعدم جواز النسية في الصرف ، قال في التذكرة : لا
يجوز النسية في الصرف وان كانت ساعة واحدة وحصل الحلول أو
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، لاحظ احاديث ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ أربعة
منها عن عمار وواحدة منها عن زرارة.
[٢] في التهذيب بعد
نقل الاخبار هكذا (قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما
قدمناه : من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسية متفاضلا ، لان تلك الأخبار كثيرة ،
وهذه الاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي ، وهو واحد قد ضعفه
جماعة من أهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به ، لانه كان فطحيا ، غير
انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه
فيه ، واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد ، وهو مضعف جد الا يعول على ما
ينفرد بنقله.
ويحتمل هذه الاخبار وجها من التأويل ،
وهو ان يكون قوله عليه السلام (نسية) صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون
تلخيص الكلام : ان من كان له على غيره دنانير نسية جاز ان يبيعها عليه في الحال
بدراهم سعر الوقت ، أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا (التهذيب ج ٧ (٨) باب بيع
الواحد بالاثنين ص ١٠١).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 304