وصحيحة محمد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ فقال : لا بأس به يدا
بيد [١].
ولا يضر
الإضمار لما مرّ.
وصحيحه منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا
تفارقه حتى تأخذ منه ، وان نزا حائطا فانز معه [٢].
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها
وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير
، فقال : ما أحب ان تفارقه حتى تأخذ الدنانير ، فقلت : انما هم في دار واحدة
وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم؟ فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (انقادها
خ ئل) فليأمر الغلام الذي يرسله ان يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض
منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق [٣].
ولا يضر
الإضمار فيه أيضا لما مرّ ، ولانه نقل قبلها في التهذيب خبرا عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ، فالظاهر ان هذا أيضا منه.
وصحيحة الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا
وبنصفه ورقا؟ قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك
نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال : ما أحب ان اترك منه شيئا حتى
آخذه جميعا ، فلا تفعله [٤].
وفي دلالة الكل
تأمل ، إذ ليست بصريحة في الاشتراط ، بل ولا في الإثم ، فان يدا بيد كأنه كناية عن
النقد لا النسية ، فلا يدل على اشتراط القبض ، ولفظة (ما أحب) تشعر
[١] و (٢) الوسائل ،
ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٧ ـ ٨.
[٣] و (٤) الوسائل ،
ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ١ ـ ٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 303