responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 305

فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض بطل في الباقي.

ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح (لا بعده خ).

______________________________________________________

القبض قبل التفرق ، لما في الرواية يدا بيد ، وكأنه كناية عن النقد.

لكن في قولهم تأمل ، إذ الروايات كثيرة في جواز النسية في الصرف ، مع عدم المعارض الصريح.

مثل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس [١].

ومثلها كثيرة ، الا أن أصل الأربعة منها عمار ، وهو فطحي ، قال الشيخ : غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنه وان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.

والاحتياط ينبغي ان لا يترك مهما أمكن.

قوله : «فلو تفرقا قبله إلخ» هو مقتضى شرط عدم التفرق في صحة بيع الصرف ، وقد عرفت التأمل في دليله.

ويمكن ان يكتفى في التفارق بتفرق أحدهما من الأخر ولو بمثل ما يحصل تفارق المجلس المبطل لخيار المجلس ، كما سيجي‌ء ، لأنهما واحد على الظاهر ، فتأمل وسيجي‌ء تحقيقه.

قوله : «ولو فارقا مصطحبين إلخ» أي فارق المتعاقد ان المجلس مصطحبين ، لا يضر في صحة الصرف ، لان المعتبر عدم مفارقة أحدهما عن الأخر ، لا مفارقة المجلس كما تقدم.

ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم المتقدمة [٢].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ١١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست