القبض قبل التفرق ، لما في الرواية يدا بيد ، وكأنه كناية عن النقد.
لكن في قولهم
تأمل ، إذ الروايات كثيرة في جواز النسية في الصرف ، مع عدم المعارض الصريح.
مثل موثقة عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم
بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس [١].
ومثلها كثيرة ،
الا أن أصل الأربعة منها عمار ، وهو فطحي ، قال الشيخ : غير انا لا نطعن عليه بهذه
الطريقة ، لأنه وان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.
والاحتياط
ينبغي ان لا يترك مهما أمكن.
قوله
: «فلو تفرقا قبله إلخ» هو مقتضى شرط عدم التفرق في صحة بيع الصرف ، وقد عرفت
التأمل في دليله.
ويمكن ان يكتفى
في التفارق بتفرق أحدهما من الأخر ولو بمثل ما يحصل تفارق المجلس المبطل لخيار
المجلس ، كما سيجيء ، لأنهما واحد على الظاهر ، فتأمل وسيجيء تحقيقه.
قوله
: «ولو فارقا مصطحبين إلخ» أي فارق المتعاقد ان المجلس مصطحبين ، لا يضر في صحة
الصرف ، لان المعتبر عدم مفارقة أحدهما عن الأخر ، لا مفارقة المجلس كما تقدم.