responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 304

.................................................................................................

______________________________________________________

بالاستحباب ، وهو ظاهر.

وفي التهذيب والاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسية في بيع الذهب والفضة بعضه بعضا [١].

وأصل الصحة وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة.

مع ان الاولى أيضا غير صريحة في الاشتراط والبطلان بعدها.

ولكن ليس شي‌ء منها مع كثرتها صحيحة ولا حسنة ، بل موثقة ، وحملها الشيخ حملا بعيدا [٢].

ويمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب والكراهة.

ولكن الشهرة بل دعوى الإجماع مع الاخبار الكثيرة الصحيحة ، وعدم الصراحة في التعارض والصحة التي تصلح له ، تمنع ذلك.

ويمكن حمل المعارض ، وهو ما يدل على النسية ، على ان يكون بشرط القبض قبل التفرق ، إذ النسية لا يستلزم عدم القبض في المجلس.

وهو وان كان الظاهر ذلك ، ولهذا يقول الأصحاب بعدم جواز النسية في الصرف ، قال في التذكرة : لا يجوز النسية في الصرف وان كانت ساعة واحدة وحصل الحلول أو


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، لاحظ احاديث ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ أربعة منها عن عمار وواحدة منها عن زرارة.

[٢] في التهذيب بعد نقل الاخبار هكذا (قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه : من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسية متفاضلا ، لان تلك الأخبار كثيرة ، وهذه الاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي ، وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به ، لانه كان فطحيا ، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ، واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد ، وهو مضعف جد الا يعول على ما ينفرد بنقله.

ويحتمل هذه الاخبار وجها من التأويل ، وهو ان يكون قوله عليه السلام (نسية) صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام : ان من كان له على غيره دنانير نسية جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت ، أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا (التهذيب ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين ص ١٠١).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست