responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 273

.................................................................................................

______________________________________________________

لقوله : (ولا يقربها).

ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها ، وان صبرت فهو خير لك [١].

وفي الصغيرة المتحققة (المتحقق خ ل) صغرها وجوب اجتناب الوطي ، لا للاستبراء ، واستحباب ترك باقي الانتفاعات.

وقد مرّ دليل السقوط عن الحائض في الرواية [٢].

ويؤيده حصول الاستبراء بحيضة ، والأصل ، وعدم دليل عام صحيح ، وهذا. جار في الحامل أيضا ، وسيجي‌ء حكمه مفصلا.

واعلم ان الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البائع ولا على المشتري ، وكذا على امة المحبوب والعنين ، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين ، مثل ان يملك رجل في مجلس امة لا يجب استبرائها ، لكونها ملك امرءة ثم باعها في الحال ، فإنه لا استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا.

وان يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها ، أو قريبا ولكن كان مع المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول إليها وغير ذلك.

ودليله الأصل ، مع عدم دليل صحيح على الوجوب ، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البائع هو الإجماع مستندا الى بعض الاخبار ، ولا إجماع في أمثال ذلك على ما يظهر ، للأصل ، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ولا خصوصا.

ولان المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب ، ان ما لم يطأ ولا يتخوف من الحمل لا يجب الاستبراء ، ولهذا قيد وجوبه على البائع بالوطي وعلى


[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من الحديث ١.

[٢] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست