ويؤيده حصول الاستبراء
بحيضة ، والأصل ، وعدم دليل عام صحيح ، وهذا. جار في الحامل أيضا ، وسيجيء حكمه
مفصلا.
واعلم ان
الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البائع ولا على المشتري ، وكذا على
امة المحبوب والعنين ، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين ، مثل ان يملك رجل في
مجلس امة لا يجب استبرائها ، لكونها ملك امرءة ثم باعها في الحال ، فإنه لا
استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا.
وان يكون بعيدا
عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها ، أو قريبا ولكن كان مع المشتري ولم يفارقه زمانا
يمكنه الوصول إليها وغير ذلك.
ودليله الأصل ،
مع عدم دليل صحيح على الوجوب ، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البائع هو
الإجماع مستندا الى بعض الاخبار ، ولا إجماع في أمثال ذلك على ما يظهر ، للأصل ،
والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ولا خصوصا.
ولان المفهوم
من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب ، ان ما لم يطأ ولا يتخوف من الحمل لا يجب
الاستبراء ، ولهذا قيد وجوبه على البائع بالوطي وعلى
[١] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 273