مثل رواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من
الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها
، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر [١].
ويمكن ان يكون
المراد من نفي القرب حد الجماع والوطي ، وهو المتعارف والمتبادر ، مثل قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ)[٢] وغير ذلك.
ويؤيده الأصل
وانتفاء الحمل الذي هو السبب والحكمة غالبا ، وكما يظهر من الروايات والعبارات.
فيحمل ما يشعر
بالعدة ـ في بعض الروايات الدالة على ان عدة التي لم تبلغ المحيض ، والتي قعدت عن
المحيض خمسة وأربعون يوما ، وهي في روايات متعددة ـ على الاستحباب.
على انها غير
صحيحة ومخالفة للأصل والشهرة ، بل الإجماع في الصغيرة ، وللأكثر الأصح منها ، وعدم
دليل صحيح عام ، وهذا جار في جميع المستثنيات.
وحملها الشيخ
على انها التي يخاف عليها الحبل ، فكأنه قريب البلوغ ومحتمله وغير متحقق.
وكذا اليأس ،
ويؤيد ذلك القيد المذكور في بعضها.
قال في رواية
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ
المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة وأربعون ليلة [٣].
والاحتياط
العدة في الآئسة باجتناب الوطي مطلقا ، بل سائر الانتفاعات ،
[١] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.