responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 272

.................................................................................................

______________________________________________________

مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر [١].

ويمكن ان يكون المراد من نفي القرب حد الجماع والوطي ، وهو المتعارف والمتبادر ، مثل قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) [٢] وغير ذلك.

ويؤيده الأصل وانتفاء الحمل الذي هو السبب والحكمة غالبا ، وكما يظهر من الروايات والعبارات.

فيحمل ما يشعر بالعدة ـ في بعض الروايات الدالة على ان عدة التي لم تبلغ المحيض ، والتي قعدت عن المحيض خمسة وأربعون يوما ، وهي في روايات متعددة ـ على الاستحباب.

على انها غير صحيحة ومخالفة للأصل والشهرة ، بل الإجماع في الصغيرة ، وللأكثر الأصح منها ، وعدم دليل صحيح عام ، وهذا جار في جميع المستثنيات.

وحملها الشيخ على انها التي يخاف عليها الحبل ، فكأنه قريب البلوغ ومحتمله وغير متحقق.

وكذا اليأس ، ويؤيد ذلك القيد المذكور في بعضها.

قال في رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة وأربعون ليلة [٣].

والاحتياط العدة في الآئسة باجتناب الوطي مطلقا ، بل سائر الانتفاعات ،


[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.

[٢] سورة البقرة ـ ٢٢٢.

[٣] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست