responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 274

ويحرم وطئ الحامل قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام.

______________________________________________________

المشتري باحتماله في الروايات.

مثل موثقة عمار الساباطي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطأها (الحديث) [١].

ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة ، والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما صورناه ، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة ، للاشتراك في عدم الوطي ليكون قياسا يقتضي أصول الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرائع.

على انه سلم ان الصورة الأخيرة ليست محل الإشكال ، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال.

ثم إذا نظر الى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة ـ ببيع الأمة التي يجب استبرائها على امرأة ، ثم الاشتراء منها ـ لا تنفع ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري ، فتأمل ، واحفظ ، وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه ، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية.

قوله : «ويحرم وطي الحامل إلخ» قد اختلفت الأقوال والروايات في وطي الأمة الحامل.

والدليل والجمع بينها يقتضي جواز الوطي إذا كان من الزنا ، لانه قد ثبت عندهم إلغاء الوطي المحرم وان لا حرمة له ولا عدة ، مع حصول العلم به.

وهو مشكل ، وكأنه إليه أشار (بقوله أوّلا خ) (أو حاملا) ، حيث استثناها من وجوب الاستبراء (ليندفع التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي الحامل خ) ، إذ يحمل الأول على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو الظاهر من المتن ، فيكون الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد أربعة أشهر وعشرا وحراما قبله قبلا.


[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست