مثل موثقة عمار
الساباطي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد ان يبيع
الجارية واجب ان كان يطأها (الحديث) [١].
ويؤيده عدم
الاستبراء في أمة المرأة ، والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما صورناه ، فليس الحكم
فيما ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة ، للاشتراك في عدم الوطي ليكون قياسا يقتضي أصول
الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرائع.
على انه سلم ان
الصورة الأخيرة ليست محل الإشكال ، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال.
ثم إذا نظر الى
ما ذكرناه يظهر أن الحيلة ـ ببيع الأمة التي يجب استبرائها على امرأة ، ثم
الاشتراء منها ـ لا تنفع ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري ، فتأمل ، واحفظ ،
وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه ، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية.
قوله
: «ويحرم وطي الحامل إلخ» قد اختلفت الأقوال والروايات في وطي الأمة الحامل.
والدليل والجمع
بينها يقتضي جواز الوطي إذا كان من الزنا ، لانه قد ثبت عندهم إلغاء الوطي المحرم
وان لا حرمة له ولا عدة ، مع حصول العلم به.
وهو مشكل ،
وكأنه إليه أشار (بقوله أوّلا خ) (أو حاملا) ، حيث استثناها من وجوب الاستبراء (ليندفع
التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي الحامل خ) ، إذ يحمل الأول على ما بعد الأربعة
أشهر وعشرة أيام ، وهو الظاهر من المتن ، فيكون الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد
أربعة أشهر وعشرا وحراما قبله قبلا.
[١] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 274