responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 259

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخذ منها ، لقوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) [١]) فتأمل ، ولان شفقتها وحفظها أكثر ، فينبغي ان يكون عندها مدة يحتاج الى الحفظ والتربية ، إلى وقت يحتاج الى تعلم صنعة وعلم كتابة ، ولا يبعد الى السبع مطلقا ، لما في الفقيه المضمون صحة ما فيه [٢] ، وبعده يسلم إلى الأب ، ولا يبعد إلى العصبة بعده ، وينبغي الرجوع الى الحاكم أو العلماء العدول ، والمصلحة مع تعذره. وما نفهم أكثر المسائل نستفهمها من الله يفهمنا الله إياها.

ومقتضى الدليل كونها للأب وبعده للام لصحة الرواية ، وليس شي‌ء منها صحيحة إلا ما يدل على انها للأب حرا وللام بعده ، وإذا كان عبدا ، وهي في الكافي والتهذيب والفقيه [٣] ، مع إمكان البحث فيها أيضا.

واعتبر المصنف هنا في الذكر الحولين وفي الأنثى السبع ، كأنه احتج بان الحد هو محل الاستغناء ، وهو حاصل بالسبع ، لا قبله ، لانه سن التميز فيستغني عن التعهد والحضانة ، وقيل : هو الاستغناء عن الرضاع ، والأول هو المشهور.

وأنت تعلم ان العلة المفهومة ليست الاحتياج إلى التربية والحضانة ، بل الشفقة والمحبة والتأثر بالفرقة ، وزوالها بما ذكر غير ظاهر ، بل كانت في الروايات إشارة الى عدم التفرقة مطلقا مثل صحيحتي معاوية وهشام [٤] الا ان يقال خرج ما فوق السبع بالإجماع ، ولكنه غير ظاهر ، وفي الحضانة إلى البلوغ قول عند أصحابنا وفيه عند العامة.

ولا يبعد جعل ذلك حدا مطلقا ، فان خروج البلوغ وما فوقه بالإجماع ، وقلة


[١] سورة البقرة ـ ٢٣٣.

[٢] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٦.

[٣] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.

[٤] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ و ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست