الأخذ منها ، لقوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها)[١]) فتأمل ، ولان شفقتها وحفظها أكثر ، فينبغي ان يكون
عندها مدة يحتاج الى الحفظ والتربية ، إلى وقت يحتاج الى تعلم صنعة وعلم كتابة ،
ولا يبعد الى السبع مطلقا ، لما في الفقيه المضمون صحة ما فيه [٢] ، وبعده يسلم إلى الأب ، ولا يبعد إلى العصبة بعده ،
وينبغي الرجوع الى الحاكم أو العلماء العدول ، والمصلحة مع تعذره. وما نفهم أكثر
المسائل نستفهمها من الله يفهمنا الله إياها.
ومقتضى الدليل
كونها للأب وبعده للام لصحة الرواية ، وليس شيء منها صحيحة إلا ما يدل على انها
للأب حرا وللام بعده ، وإذا كان عبدا ، وهي في الكافي والتهذيب والفقيه [٣] ، مع إمكان البحث فيها أيضا.
واعتبر المصنف
هنا في الذكر الحولين وفي الأنثى السبع ، كأنه احتج بان الحد هو محل الاستغناء ،
وهو حاصل بالسبع ، لا قبله ، لانه سن التميز فيستغني عن التعهد والحضانة ، وقيل :
هو الاستغناء عن الرضاع ، والأول هو المشهور.
وأنت تعلم ان
العلة المفهومة ليست الاحتياج إلى التربية والحضانة ، بل الشفقة والمحبة والتأثر
بالفرقة ، وزوالها بما ذكر غير ظاهر ، بل كانت في الروايات إشارة الى عدم التفرقة
مطلقا مثل صحيحتي معاوية وهشام [٤] الا ان يقال خرج ما فوق السبع بالإجماع ، ولكنه غير
ظاهر ، وفي الحضانة إلى البلوغ قول عند أصحابنا وفيه عند العامة.
ولا يبعد جعل
ذلك حدا مطلقا ، فان خروج البلوغ وما فوقه بالإجماع ، وقلة