responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 260

ووطي من ولد من الزنا.

______________________________________________________

التأثر بالمفارقة حينئذ غير بعيد ، فان بعد البلوغ قل ما يقتضي الانس ، بل محض البلوغ موجب للمفارقة ، لانه يستقل بنفسه.

ولما نقل في التذكرة عن طريق العامة من رواية عبادة بن الصامت ان النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : لا يفرق بين الام وولدها ، قيل : الى متى؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية [١].

ويمكن ان يقال أيضا : الأصل هو العدم خرج الى حين كمال الرضاع بالإجماع ، إذ لأحد قبله ، وعليه يصب الاخبار ، وليست رواية عبادة بصحيحة ، ولكن صب الاخبار عليه مشكل ، والى السبع ممكن ، فليس ببعيد كما اختاره المصنف هنا ، هذا والاحتياط طريق السلامة.

واعلم ان أكثر هذه البحوث جار في الحضانة أيضا ، وانهم قالوا : انما الكلام بعد شرب اللبأ ، واما قبله فلا نزاع في انه يجب شربها ويحرم المفارقة بينهما بحيث لا يشرب ذلك اللبأ فإنه لا يعيش غالبا الا به.

وفيه تأمل لأنا رأينا عاش بدونه ، بل لم يوجد اللبأ في كثير من النساء ، وانما يشرب لبن غير امه من الحليب لا اللبأ.

قوله : «ووطئ من ولد من الزنا» قد نهى في الاخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة ، لعموم أدلة جواز النكاح والوطي ، وكأنه لعدم القائل بالتحريم.

ولصحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل ئل) عليه جناح ان يطأها؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب الى [٢].


[١] التذكرة ، ج ١ ص ٥٠١ في عدم جواز التفريق بين الأمهات والأولاد.

[٢] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٥ واللفظ للحلبي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست