التأثر بالمفارقة حينئذ غير بعيد ، فان بعد البلوغ قل ما يقتضي الانس ، بل
محض البلوغ موجب للمفارقة ، لانه يستقل بنفسه.
ولما نقل في
التذكرة عن طريق العامة من رواية عبادة بن الصامت ان النبيّ صلّى الله عليه وآله
قال : لا يفرق بين الام وولدها ، قيل : الى متى؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض
الجارية [١].
ويمكن ان يقال
أيضا : الأصل هو العدم خرج الى حين كمال الرضاع بالإجماع ، إذ لأحد قبله ، وعليه
يصب الاخبار ، وليست رواية عبادة بصحيحة ، ولكن صب الاخبار عليه مشكل ، والى السبع
ممكن ، فليس ببعيد كما اختاره المصنف هنا ، هذا والاحتياط طريق السلامة.
واعلم ان أكثر
هذه البحوث جار في الحضانة أيضا ، وانهم قالوا : انما الكلام بعد شرب اللبأ ، واما
قبله فلا نزاع في انه يجب شربها ويحرم المفارقة بينهما بحيث لا يشرب ذلك اللبأ
فإنه لا يعيش غالبا الا به.
وفيه تأمل لأنا
رأينا عاش بدونه ، بل لم يوجد اللبأ في كثير من النساء ، وانما يشرب لبن غير امه
من الحليب لا اللبأ.
قوله
: «ووطئ من ولد من الزنا» قد نهى في الاخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة ،
لعموم أدلة جواز النكاح والوطي ، وكأنه لعدم القائل بالتحريم.
ولصحيحة عبد
الله بن سنان في الفقيه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل ئل) عليه جناح ان يطأها؟ قال : لا ، وان تنزه عن
ذلك فهو أحب الى [٢].
[١] التذكرة ، ج ١ ص
٥٠١ في عدم جواز التفريق بين الأمهات والأولاد.
[٢] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٥ واللفظ للحلبي.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 260