وفي اخرى ان
الأب أحق بعد الفطم ، وهو بينهما حال الفطم ، وإذا مات الأب فالأم أحق به من
العصبات [٤].
وفي مرسلة
صحيحة لابن أبي عمير ان ليس للوصي أن يخرجه من حجر الام حتى يدرك ويعطيه ماله [٥].
وجمع بينها
الشيخ على ان الأم أحق قبل الفطم ، وإذا رضيت بما يأخذه الغير فهي أحق بأن ترضع ،
وبان تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج.
وبالجملة لا نص
صريحا صحيحا لحضانة الأم ، الا انها مشهورة ، نعم يمكن بعض الاعتبار بأن الأم أولى
ما دام يحتاج الى الحفظ في الجملة والتربية ، ولا ينبغي
[١] الوسائل ، ج ١٥
كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٦ ولفظ الحديث (كتب اليه
بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولى منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة
أحق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين ، الا ان تشاء المرأة).
[٢] الوسائل ، ج ١٥
كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ، ج ١٥
كتاب النكاح ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٧ وفيه (وهي أحق بولدها
ان ترضعه) ولم نعثر على ما نقله الشارح قدّس سرّه.
[٤] الوسائل ، ج ١٥
كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ والحديث منقول بالمعنى.
[٥] الوسائل ، ج ١٥
كتاب النكاح ، الباب ٧١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ والحديث عن ابن سنان.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 258